محمد) ويجب تعلم التشهد مع الامكان ولو بأن يتبع غيره فيلقنه، وإذا لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه من الاتيان بالشهادتين والتصلية بأي نحو كان أتى بما يقدر عليه وبترجمة الباقي على الأحوط.
(مسألة 317): يعتبر في التشهد أمور:
(1) أداءه صحيحا.
(2) الجلوس حاله مع القدرة عليه، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.
(3) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
(4) الموالاة بين أجزائه بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد ولا يضر بها الفصل بينهما بالأذكار المأثور.
(مسألة 318): إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه، ولو تذكره بعده قضاه بعد الصلاة على الأحوط الأولى ويسجد سجدتي السهو، ولو نسي الجلوس فيه تداركه مع الامكان، وإلا مضى في صلاته وسجد بعدها سجدتي السهو على الأحوط الأولى، ومن نسي الطمأنينة فيه فالأحوط تداركها مع التمكن ومع عدمه فلا شئ عليه، ومن نسي التشهد الأخير حتى سلم فإن ذكره قبل الاتيان بما ينافي الصلاة رجع وتداركه ثم أتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا، وإن ذكره بعد الاتيان بالمنافي فهو كمن نسي التشهد الأول وذكره بعد الدخول في الركوع.
(مسألة 319): إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه، وكذا إذا شك في الاتيان بالشهادتين حال (الصلاة على محمد وآل محمد) أو شك في مجموع التشهد أو في الصلاة على محمد وآله بعدما قام أو حين السلام الواجب وكذا إذا