الأظهر، فمتى جمع بين الفرضين أداء سقط أذان الثانية وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنه يسقط الأذان عما عدا الأولى، ولا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان بداعي المشروعية بل لا ينبغي الاتيان به في الموردين الأولين مطلقا ولو رجاء.
(مسألة 254): يعتبر في الإقامة الطهارة والقيام ويكره التكلم في أثنائها.