(مسألة 215): العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر.
(مسألة 216): إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق الغير وكان الحق مما ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه فلا بد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وذي الحق معا.
(مسألة 217): المحبوس في الأرض المغصوبة - إذا لم يتمكن من التخلص - تصح صلاته فيها، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفا زائدا على الكون فيها على الوجه المتعارف وإلا صلى بما يمكنه من دون تصرف زائد.
(مسألة 218): يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها، ومع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها، نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي.
(مسألة 219): لا يجوز استدبار قبور المعصومين عليهم السلام في حال الصلاة وغيرها إذا كان فيه هتك وإساءة أدب لهم.
(مسألة 220): لا يجوز تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد - على الأحوط - بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون موضع سجودها محاذيا لركبته - والأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه - أو يكون بينهما حائل أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد.
(مسألة 221): تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء، وإن كان الأفضل للمرأة أن تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها.