حال الصلاة على الأظهر.
(مسألة 247): يحرم لبس لباس الشهرة وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس، لحرمة هتك المؤمن نفسه واذلاله إياها.
(مسألة 248): الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس، وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر - وكذا العكس - فلا بأس به، وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقا وإن كان ساترا له حالها على الأظهر.
(مسألة 249): إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو السباع صلى عاريا، وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا، وإذا انحصر في النجس فالأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة عاريا.
(مسألة 250): الأقوى جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق إلا أن الأحوط تركه.