نفسه ولا يضر بالصلاة.
(مسألة 239): لا فرق في حرمة لبس الذهب وابطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا وبين عدمه.
(مسألة 240): إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.
(السادس): أن لا يكون لباس الرجل من الحرير الخالص إذا كان مما تتم فيه الصلاة بل وكذا إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه على الأحوط الأولى وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.
(مسألة 241): لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص، والأحوط أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة.
(مسألة 242): لا بأس بحمل الحرير في الصلاة، وإن كان مما تتم الصلاة فيه.
(مسألة 243): لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضا، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوهما، وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه على الأظهر.
(مسألة 244): إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.
(مسألة 245): إذا شك في لباس ولم يعلم أنه من الحرير جاز لبسه والصلاة فيه.
(مسألة 246): تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال - كما تقدم - ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها، وكذلك الحال في الأطفال الذكور ولو في