(مسألة 228): الأحوط عدم حمل ما تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة في الصلاة وإن لم يكن ملبوسا، ولكن الأظهر جواز ذلك، وهكذا كل ما لم تثبت تذكيته شرعا.
(مسألة 229): اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز أكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون وما يوجد في سوق المسلمين، وأما ما يوجد مطروحا في أرضهم فلا يبعد الحكم بطهارته وأما حليته - مع عدم الاطمينان بسبق أحد الأمور الثلاثة - فمحل اشكال.
(مسألة 230): اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول إسلامه، أو ما وجد في بلاد الكفر أو ما أخذ من المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته لا يجوز أكله، ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل أن يكون مأخوذ من الحيوان المذكى.
(مسألة 231): تجوز الصلاة في ما لم يحرز إنه جلد، وإن أخذ من يد الكافر.
(مسألة 232): إذا صلى في ثوب جهلا، ثم علم أنه كان متخذا من الميتة النجسة صحت صلاته على تفصيل تقدم في المسألة 205، وأما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة أعادها، وكذا إذا لم يكن كذلك على الأحوط، على تفصيل ظهر مما تقدم في المسألة 206.
(الرابع): أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط، والأظهر اختصاص المنع بما تتم الصلاة فيه وإن كان الاجتناب عن غيره أيضا أحوط، وتجوز الصلاة في جلد الخز والسنجاب