وكذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم على ما تقدم.
(مسألة 233): لا بأس بالصلاة في شعر الانسان من نفس المصلي أو غيره، والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه وإن كان الأظهر جوازه أيضا.
(مسألة 234): لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل والحرير الممزوج ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها.
(مسألة 235): لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول كالماهوت والفاستونة وغيرهما، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان كالصدف العادي الموجود في الأسواق.
(مسألة 236): إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته إلا إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير فإنه تجب عليه الإعادة.
(الخامس): أن لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص أو المغشوش دون المموه، والمراد باللباس هنا مطلق ما يطلق على استعماله عنوان (اللبس) عرفا وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة والساعة اليدوية، نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية.
(مسألة 237): يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا، والأحوط ترك التزين به مطلقا حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفا كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.
(مسألة 238): إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في