الحق منها، وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة.
(مسألة 211): لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا برضاه وطيب نفسه وهو يستكشف بوجوه:
(1) الإذن الصريح من المالك.
(2) الإذن بالفحوى فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها، وإن لم يأذن للصلاة صريحا.
(3) شاهد الحال وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتا إليه فعلا لنوم أو غفلة بحيث يعلم أنه لو التفت لأذن.
(مسألة 212): لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، كما لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك به بل وإن علم كراهته - سواء أكان كاملا أم قاصرا صغيرا أم مجنونا - وبحكمها أيضا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك، نعم إذا ظن كراهته أو كان قاصرا فالأحوط الاجتناب عنها، ولا بأس أيضا بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك، وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والصديق، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الانسان.
(مسألة 213): الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا.
(مسألة 214): الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء.