وطهارة اللباس، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة والتكة والجورب بشرط أن لا يكون متخذا من الميتة النجسة ولا نجس العين كالكلب على الأحوط، ولا بأس بحمل المتنجس في الصلاة إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه، بل لا يبعد جواز الحمل مطلقا.
(مسألة 203): لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا نوعا، بل مطلقا على الأظهر، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها.
(مسألة 204): لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم - أي ما يساوي عقد الابهام - بلا فرق بين اللباس والبدن ولا بين أقسام الدم، ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر ويلحق به على الأحوط دم نجس العين والميتة والسباع، بل مطلق غير مأكول اللحم - على وجه - ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضا، وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه، وإذا علم أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.
(مسألة 205): إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم يكن شاكا فيها قبل الصلاة أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص فتلزمه - على الأحوط - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة، وأما إذا علم بها في الأثناء فإن احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا شئ عليه، وإن