____________________
رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء (1). وغيرهما من الأخبار.
ودعوى معارضة هذه النصوص مع خبر زريق عن أبي عبد الله (عليه السلام):
أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض (2). مندفعة بأن الفجر الصادق أول ما يبدو إنما يكون كالخيط الأبيض في عرض الأفق، ثم بعد ذلك يصير عريضا من فوق.
وعليه فهذا الخبر لا ينافي النصوص المتقدمة، إذ المراد من الاستعراض فيه صيرورته منتشرا في جهة المشرق لا الاعتراض في الأفق المعتبر في تحقق الطلوع بمقتضى تلك الأخبار.
ثم إنه هل يكفي التبين التقديري، أو يعتبر التبين الفعلي، أو يفصل بين أن يكون المانع عن التبين هو الغيم ونحوه فيكفي التقديري، وبين أن يكون ضوء القمر فلا يكفي؟ وجوه: اختار بعض أكابر المحققين رحمهم الله الوجه الثالث بدعوى أن ضوء القمر مانع عن تحقق البياض ما لم يقهره ضوء الفجر، والغيم مانع عن الرؤية لا عن التحقق.
وفيه: أن الثابت في محله كون الأفق وراء القمر وأبعد منه، فضوء القمر لا يعقل أن يكون مانعا عن التحقق، بل يكون مانعا عن الرؤية كالغيم.
والأقوى هو الأول لما أثبتناه في محله من أن الظاهر من العناوين التي لها طريقية كاليقين والتبين ونحوهما المأخوذة في الموضوع كونها ملحوظة بعنوان الطريقية لا الموضوعية، فالعبرة بتحقق البياض في الأفق ولو لم يتبين لمانع، ولا يعتبر التبين الفعلي.
ودعوى معارضة هذه النصوص مع خبر زريق عن أبي عبد الله (عليه السلام):
أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض (2). مندفعة بأن الفجر الصادق أول ما يبدو إنما يكون كالخيط الأبيض في عرض الأفق، ثم بعد ذلك يصير عريضا من فوق.
وعليه فهذا الخبر لا ينافي النصوص المتقدمة، إذ المراد من الاستعراض فيه صيرورته منتشرا في جهة المشرق لا الاعتراض في الأفق المعتبر في تحقق الطلوع بمقتضى تلك الأخبار.
ثم إنه هل يكفي التبين التقديري، أو يعتبر التبين الفعلي، أو يفصل بين أن يكون المانع عن التبين هو الغيم ونحوه فيكفي التقديري، وبين أن يكون ضوء القمر فلا يكفي؟ وجوه: اختار بعض أكابر المحققين رحمهم الله الوجه الثالث بدعوى أن ضوء القمر مانع عن تحقق البياض ما لم يقهره ضوء الفجر، والغيم مانع عن الرؤية لا عن التحقق.
وفيه: أن الثابت في محله كون الأفق وراء القمر وأبعد منه، فضوء القمر لا يعقل أن يكون مانعا عن التحقق، بل يكون مانعا عن الرؤية كالغيم.
والأقوى هو الأول لما أثبتناه في محله من أن الظاهر من العناوين التي لها طريقية كاليقين والتبين ونحوهما المأخوذة في الموضوع كونها ملحوظة بعنوان الطريقية لا الموضوعية، فالعبرة بتحقق البياض في الأفق ولو لم يتبين لمانع، ولا يعتبر التبين الفعلي.