____________________
التطوع في وقت الفريضة أما الأولى: فعن جماعة كالشيخين وأتباعهما: المنع، وعن الشهيد: أنه المشهور بين المتأخرين، وعن المعتبر: أنه مذهب علمائنا، وعن الذكرى والمسالك والروض والمدارك والذخيرة والمفاتيح وغيرها: جواز الاتيان بالنافلة في وقت الفريضة، وعن الدروس: أنه الأشهر.
واستدل للأول بجملة من النصوص: منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): سألته عن ركعتي الفجر، فقال (عليه السلام): قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة، صلاة الليل أتريد أن تقايس، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك الفريضة، فابدأ بالفريضة (1).
وفيه: مضافا إلى أنها لم يعمل بظاهرها في موردها لجواز الاتيان بركعتي الفجر بعد الفجر، بل يستحب إعادتهما بعده لمن قدمهما عليه كما هو المشهور فتأمل، إنه (عليه السلام) أمر بالبدئة بالفريضة ولم ينه عن النافلة، فكما يمكن أن يكون الأمر بها لعدم جواز النافلة، كذلك يمكن أن يكون لأهمية الفريضة وعدم امكان الأمر بهما في زمان واحد، وعليه فلا تدل على عدم صحة التطوع حتى بناءا على صحة الترتب أو كفاية الملاك.
ومنها صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) المروية عن الروض والمدارك قلت له: أصلي النافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال (عليه السلام): لا، إنه لا يصلى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تطوع حتى
واستدل للأول بجملة من النصوص: منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): سألته عن ركعتي الفجر، فقال (عليه السلام): قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة، صلاة الليل أتريد أن تقايس، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك الفريضة، فابدأ بالفريضة (1).
وفيه: مضافا إلى أنها لم يعمل بظاهرها في موردها لجواز الاتيان بركعتي الفجر بعد الفجر، بل يستحب إعادتهما بعده لمن قدمهما عليه كما هو المشهور فتأمل، إنه (عليه السلام) أمر بالبدئة بالفريضة ولم ينه عن النافلة، فكما يمكن أن يكون الأمر بها لعدم جواز النافلة، كذلك يمكن أن يكون لأهمية الفريضة وعدم امكان الأمر بهما في زمان واحد، وعليه فلا تدل على عدم صحة التطوع حتى بناءا على صحة الترتب أو كفاية الملاك.
ومنها صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) المروية عن الروض والمدارك قلت له: أصلي النافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال (عليه السلام): لا، إنه لا يصلى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تطوع حتى