____________________
زيادة الفئ سبعي الشاخص كما هو المشهور، وعن جماعة من الأساطين كالشيخ في الخلاف والمحقق والشهيد الثانيين والمصنف (إلى أن يصير ظل كل شئ مثله) وقيل:
يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة.
والأقوى ما هو المشهور لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة، وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1).
ولما في رواية إسماعيل عنه (عليه السلام): أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟
قال: قلت: لم؟ قال (عليه السلام): لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه (2). ونحوهما غيرهما.
واستدل للقول الثاني بصحيح زرارة المتقدم بدعوى أن التقدير أن الحائط ذراع، فحينئذ ما روي من القامة والقامتين جار هذا المجرى لقول الصادق: في كتاب على القامة ذراع.
وفيه: أن من تدبر في النصوص يظهر له أن المراد من القامة قامة الانسان كما هو المتبادر منها، وما في كتاب علي من تفسير القامة بالذراع أريد بها العهد، فلا ينزل عليها اطلاق القامة، هذا مضافا إلى أن القامة في الصحيح لم يرد منها الذراع قطعا لقوله (عليه السلام): فإذا بلغ فيئك ذراعا.
واستدل للقول الثالث: بالنصوص الدالة على استحباب هذه النوافل قبل الفريضة بقول مطلق، كقوله (عليه السلام) عند تعداد النوافل: ثمان ركعات قبل
يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة.
والأقوى ما هو المشهور لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة، وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1).
ولما في رواية إسماعيل عنه (عليه السلام): أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟
قال: قلت: لم؟ قال (عليه السلام): لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه (2). ونحوهما غيرهما.
واستدل للقول الثاني بصحيح زرارة المتقدم بدعوى أن التقدير أن الحائط ذراع، فحينئذ ما روي من القامة والقامتين جار هذا المجرى لقول الصادق: في كتاب على القامة ذراع.
وفيه: أن من تدبر في النصوص يظهر له أن المراد من القامة قامة الانسان كما هو المتبادر منها، وما في كتاب علي من تفسير القامة بالذراع أريد بها العهد، فلا ينزل عليها اطلاق القامة، هذا مضافا إلى أن القامة في الصحيح لم يرد منها الذراع قطعا لقوله (عليه السلام): فإذا بلغ فيئك ذراعا.
واستدل للقول الثالث: بالنصوص الدالة على استحباب هذه النوافل قبل الفريضة بقول مطلق، كقوله (عليه السلام) عند تعداد النوافل: ثمان ركعات قبل