____________________
قال: قبل الفجر ومعه وبعده (1).
وأما الاتيان بها بعد الفجر الثاني فتدل عليه جملة من النصوص: كصحيح محمد ابن مسلم: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده (2). ونحوه غيره.
وقوله (عليه السلام) في خبر المفضل. وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها (3). لا ينافي هذه النصوص، إذ الظاهر منه إرادة البدئة بالفريضة في مقابل نافلة الليل لا ركعتي الفجر، ويشهد له قوله (عليه السلام) فيه قبل هذه الجملة: فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين. ومقتضى اطلاقها سواء أريد بالفجر فيها الأول أو الثاني جواز الاتيان بها حتى بعد طلوع الحمرة المشرقية، إلا أنه لا بد من تقييده بصحيح علي بن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (4).
(وتأخيرها إلى طلوعه) أي الفجر الأول (أفضل) كما عن غير واحد التصريح به لما دل على أن وقتها قبل الفجر أو السدس الباقي، كما أن تقديمها على الفجر الثاني أفضل لخبر زرارة المتقدم الدال على أن وقتها قبل الفجر المحمول على الفضل بقرينة الروايات الصريحة في جواز تأخيرها عن الفجر.
وأما الاتيان بها بعد الفجر الثاني فتدل عليه جملة من النصوص: كصحيح محمد ابن مسلم: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده (2). ونحوه غيره.
وقوله (عليه السلام) في خبر المفضل. وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها (3). لا ينافي هذه النصوص، إذ الظاهر منه إرادة البدئة بالفريضة في مقابل نافلة الليل لا ركعتي الفجر، ويشهد له قوله (عليه السلام) فيه قبل هذه الجملة: فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين. ومقتضى اطلاقها سواء أريد بالفجر فيها الأول أو الثاني جواز الاتيان بها حتى بعد طلوع الحمرة المشرقية، إلا أنه لا بد من تقييده بصحيح علي بن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (4).
(وتأخيرها إلى طلوعه) أي الفجر الأول (أفضل) كما عن غير واحد التصريح به لما دل على أن وقتها قبل الفجر أو السدس الباقي، كما أن تقديمها على الفجر الثاني أفضل لخبر زرارة المتقدم الدال على أن وقتها قبل الفجر المحمول على الفضل بقرينة الروايات الصريحة في جواز تأخيرها عن الفجر.