____________________
أصالة عدم المشروعية.
ولكن مع ذلك كله فإن الأقوى تبعا للشيخ في النهاية وجماعة آخرين جواز فعلهما في السفر لخبر الفضل عن الإمام الرضا (عليه السلام): إنما صارت العتمة مقصورة ليس يترك ركعتاها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا يتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع (1).
ودعوى ضعف سنده لأن في الطريق عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي ابن محمد بن قتيبة ولم تثبت وثاقتهما، مندفعة. بأن الأول من مشايخ الصدوق الذين أخذ عنهم الحديث، والثاني من مشايخ الكشي وعليه اعتمد في رجاله، فالرواية معتبرة، واعراض المشهور عنها مع وضوح دلالتها لا يقدح. لعمل الشيخ بها، وتقوية الشهيد إياها، واعتماد جملة من المتأخرين عليها، مضافا إلى احتمال بنائهم على كون المورد من التعارض بين الرواية وغيرها، وأن الترجيح مع الثاني، ويدل عليه أيضا خبر رجاء ابن أبي الضحاك في حكاية فعل الإمام الرضا (عليه السلام): كان يصلي الوتيرة في السفر (2).
ثم إن مقتضى اطلاق كلام المصنف رحمه الله وغيره سقوط النوافل اليومية عن المسافر في الأماكن الأربعة، وهو الأقوى، إذ مقتضى اطلاق النصوص تعين القصر في السفر، وسقوط النوافل اليومية فيه، والأخبار الدالة على جواز الاتمام في الأماكن الأربعة (3) توجب تقييد اطلاقها من حيث الحكم الأول، وأما من حيث الحكم الثاني
ولكن مع ذلك كله فإن الأقوى تبعا للشيخ في النهاية وجماعة آخرين جواز فعلهما في السفر لخبر الفضل عن الإمام الرضا (عليه السلام): إنما صارت العتمة مقصورة ليس يترك ركعتاها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا يتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع (1).
ودعوى ضعف سنده لأن في الطريق عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي ابن محمد بن قتيبة ولم تثبت وثاقتهما، مندفعة. بأن الأول من مشايخ الصدوق الذين أخذ عنهم الحديث، والثاني من مشايخ الكشي وعليه اعتمد في رجاله، فالرواية معتبرة، واعراض المشهور عنها مع وضوح دلالتها لا يقدح. لعمل الشيخ بها، وتقوية الشهيد إياها، واعتماد جملة من المتأخرين عليها، مضافا إلى احتمال بنائهم على كون المورد من التعارض بين الرواية وغيرها، وأن الترجيح مع الثاني، ويدل عليه أيضا خبر رجاء ابن أبي الضحاك في حكاية فعل الإمام الرضا (عليه السلام): كان يصلي الوتيرة في السفر (2).
ثم إن مقتضى اطلاق كلام المصنف رحمه الله وغيره سقوط النوافل اليومية عن المسافر في الأماكن الأربعة، وهو الأقوى، إذ مقتضى اطلاق النصوص تعين القصر في السفر، وسقوط النوافل اليومية فيه، والأخبار الدالة على جواز الاتمام في الأماكن الأربعة (3) توجب تقييد اطلاقها من حيث الحكم الأول، وأما من حيث الحكم الثاني