____________________
بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر. ونحوهما غيرهما.
ولا تسقط نافلة المغرب في السفر بلا خلاف، وتدل على ذلك الروايتان المتقدمتان، ولا نافلة الفجر (1) وتدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه عدة من النصوص: كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منه الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر (2). ونحوه غيره.
ومما ذكرناه ظهر عدم سقوط النوافل الليلية غير الوتيرة، ولا خلاف فيه (و) إنما الخلاف وقع في (الوتيرة خاصة) فعن المشهور: سقوطها، بل عن السرائر: الاجماع عليه لاطلاق صحيح ابن سنان وموثق أبي بصير المتقدمين.
ودعوى عدم شمول الخبرين لها لاختصاصهما بنوافل الصلاة، والظاهر من بعض النصوص الدالة على مشروعية الوتيرة أنها صلاة مستقلة ولها نحو ارتباط بنافلة الليل، ولا ربط لها بصلاة العشاء فلا وجه لسقوطها، مندفعة بأن الروايتين إنما تدلان على سقوط النوافل المشروعة قبل الفريضة وبعدها، سواء كانت مكملة لها أم كانت مستقلة، ومحلها قبلها أو بعدها، وبما أن الوتيرة ولو كانت نافلة مستقلة إنما شرعت بعد صلاة العشاء، فتكون مشمولة لهما.
وعن بعض أعاظم المحققين رحمهم الله: إن الأخبار الدالة على سقوط النوافل في السفر وإن كانت شاملة للوتيرة إلا أنه تعارضها النصوص الواردة فيها بالخصوص كصحيح زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
ولا تسقط نافلة المغرب في السفر بلا خلاف، وتدل على ذلك الروايتان المتقدمتان، ولا نافلة الفجر (1) وتدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه عدة من النصوص: كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منه الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر (2). ونحوه غيره.
ومما ذكرناه ظهر عدم سقوط النوافل الليلية غير الوتيرة، ولا خلاف فيه (و) إنما الخلاف وقع في (الوتيرة خاصة) فعن المشهور: سقوطها، بل عن السرائر: الاجماع عليه لاطلاق صحيح ابن سنان وموثق أبي بصير المتقدمين.
ودعوى عدم شمول الخبرين لها لاختصاصهما بنوافل الصلاة، والظاهر من بعض النصوص الدالة على مشروعية الوتيرة أنها صلاة مستقلة ولها نحو ارتباط بنافلة الليل، ولا ربط لها بصلاة العشاء فلا وجه لسقوطها، مندفعة بأن الروايتين إنما تدلان على سقوط النوافل المشروعة قبل الفريضة وبعدها، سواء كانت مكملة لها أم كانت مستقلة، ومحلها قبلها أو بعدها، وبما أن الوتيرة ولو كانت نافلة مستقلة إنما شرعت بعد صلاة العشاء، فتكون مشمولة لهما.
وعن بعض أعاظم المحققين رحمهم الله: إن الأخبار الدالة على سقوط النوافل في السفر وإن كانت شاملة للوتيرة إلا أنه تعارضها النصوص الواردة فيها بالخصوص كصحيح زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا