____________________
الإقامة قال (عليه السلام): فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلأن (1) وجه الضعف إباء بعض أخبار الجواز الصريح في جواز التكلم بعد الإقامة عن ذلك مع أنه لا وجه لهذا الحمل سوى شهادة الصحيح وهو قاصر عن ذلك لأنه أريد من قوله (عليه السلام) (فقد حرم الكلام) الكراهة قطعا، إذ لا ريب في عدم حرمة الكلام على المأمومين بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة.
فتحصل: أن الأقوى كراهته فيها وتأكدها بعد قول قد قامت الصلاة فما عن غير واحد من القدماء من عدم الجواز ضعيف (و) الرابع (الترجيع) في الأذان (لغير الاشعار) كما هو المشهور، بل في التذكرة: عند علمائنا، وهو تكرار التكبير والشهادتين من أول الأذان، كما عن الشيخ في المبسوط تفسيره به، ولا وجه للكراهة سوى فتوى الأصحاب وهو كما ترى. نعم لو كان بقصد الجزئية فهو تشريع محرم.
هذا فيما إذا لم يقصد به الاشعار، وإلا فلا ريب في جوازه، بل يكون راجحا لخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح مرتين أو الثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس (2).
الخامس: قول (الصلاة خير من النوم) كما عن الشيخ في المبسوط، وعن المرتضى في الإنتصار. (و) عن جماعة منهم المصنف ره والشيخ في النهاية وابن إدريس، وابن حمزة: (يحرم قول الصلاة خير من النوم) أقول: إن كان هذا القول بعنوان التوظيف والجزئية فهو تشريع محرم، وإلا فلا
فتحصل: أن الأقوى كراهته فيها وتأكدها بعد قول قد قامت الصلاة فما عن غير واحد من القدماء من عدم الجواز ضعيف (و) الرابع (الترجيع) في الأذان (لغير الاشعار) كما هو المشهور، بل في التذكرة: عند علمائنا، وهو تكرار التكبير والشهادتين من أول الأذان، كما عن الشيخ في المبسوط تفسيره به، ولا وجه للكراهة سوى فتوى الأصحاب وهو كما ترى. نعم لو كان بقصد الجزئية فهو تشريع محرم.
هذا فيما إذا لم يقصد به الاشعار، وإلا فلا ريب في جوازه، بل يكون راجحا لخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح مرتين أو الثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس (2).
الخامس: قول (الصلاة خير من النوم) كما عن الشيخ في المبسوط، وعن المرتضى في الإنتصار. (و) عن جماعة منهم المصنف ره والشيخ في النهاية وابن إدريس، وابن حمزة: (يحرم قول الصلاة خير من النوم) أقول: إن كان هذا القول بعنوان التوظيف والجزئية فهو تشريع محرم، وإلا فلا