____________________
من حملها على جواز المضي لصراحة الصحيح في جواز الرجوع بعد الدخول في القراءة.
الرابعة: ما تدل على أن من كان من نيته أن يؤذن ويقيم فنسي يمضي في صلاته: كخبر نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله أبو عبيدة الحذاء عن رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل الصلاة قال (عليه السلام): إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف (1).
وهذا الخبر وإن كان أخص من الصحيح إلا أنه لا يصلح لتقييده، لأنه يلزم حمله وحمل سائر أخبار الجواز على فرد نادر وهو ما إذا لم يسبقه العزم على الفعل، فيتعين طرحه أو تنزيل ما فيه من التفصيل على اختلاف مراتب الفضل.
الخامسة: ما دلت على كفاية قول (قد قامت الصلاة): كخبر زكريا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): أسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك قد تمت صلاتك (2).
ولكنه لا ينافي الصحيح لاختصاصه بما قبل ركوع الركعة الأولى، وهذا الخبر مختص بالركعة الثانية، ويدل على حصول الفضل بالقول المزبور في مورده، ولا يدل على حصوله به حتى في مورد يجوز القطع للاتيان بالأذان والإقامة، إلا أن الخبر في نفسه قاصر عن اثبات الحكم المذكور لضعف سنده وعدم العمل به.
ثم إن مقتضى اطلاق الصحيح والفتاوى عدم الفرق في جواز القطع بين المنفرد وغيره، وما عن المحقق ره والشيخ وغيرهما من التقييد بالمنفرد غير ظاهر الوجه،
الرابعة: ما تدل على أن من كان من نيته أن يؤذن ويقيم فنسي يمضي في صلاته: كخبر نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله أبو عبيدة الحذاء عن رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل الصلاة قال (عليه السلام): إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف (1).
وهذا الخبر وإن كان أخص من الصحيح إلا أنه لا يصلح لتقييده، لأنه يلزم حمله وحمل سائر أخبار الجواز على فرد نادر وهو ما إذا لم يسبقه العزم على الفعل، فيتعين طرحه أو تنزيل ما فيه من التفصيل على اختلاف مراتب الفضل.
الخامسة: ما دلت على كفاية قول (قد قامت الصلاة): كخبر زكريا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): أسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك قد تمت صلاتك (2).
ولكنه لا ينافي الصحيح لاختصاصه بما قبل ركوع الركعة الأولى، وهذا الخبر مختص بالركعة الثانية، ويدل على حصول الفضل بالقول المزبور في مورده، ولا يدل على حصوله به حتى في مورد يجوز القطع للاتيان بالأذان والإقامة، إلا أن الخبر في نفسه قاصر عن اثبات الحكم المذكور لضعف سنده وعدم العمل به.
ثم إن مقتضى اطلاق الصحيح والفتاوى عدم الفرق في جواز القطع بين المنفرد وغيره، وما عن المحقق ره والشيخ وغيرهما من التقييد بالمنفرد غير ظاهر الوجه،