____________________
صحيحة، والظاهر أن مراد المشهور من بطلان العبادة المأتي بها بداعي ما ذكر هو ذلك، وعليه فيتم ما عن العلامة ره في جواب المسائل المهنائية: اتفقت العدلية على أن من فعل فعلا لطلب الثواب أو لخوف العقاب لا يستحق بذلك ثوابا.
ومما ذكرناه ظهر حال المصلحة الكامنة، إذ استيفاء المصلحة الكامنة في العبادة لا يمكن إلا باتيانها امتثالا لأمره تعالى، فلو أتى بالعبادة من دون قصد الأمر ولو كان من قصده حصول المصلحة لا تستو في تلك لترتبها على الفعل المأتي به امتثالا لأمره تعالى.
وبالجملة: شئ من الأمور المذكورة لا يترتب في العباديات على ذات العمل كي يقصد به ذلك فلا يحسن عد شئ منها في قبال قصد الأمر من الدواعي القربية.
ثم بعدما عرفت من أن العبادة لا تتحقق إلا باتيان الفعل بقصد الأمر أو المحبوبية، فاعلم أنه بما أن الأمور الخمسة المذكورة آنفا وغيرها من قبيل داعي الداعي، فتكون لغايات الامتثال درجات.
(1) وهو أعلاها أن يكون الداعي والمحرك لاتيان الفعل بقصد الأمر أهلية المطاع للعبادة، وهذه المرتبة لا توجد إلا للأوحدي، بل ليس لأحد دعواها إلا لمن ادعاها بقوله (عليه السلام): إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك (1).
(2) أن يكون أقصى غرضه حصول القرب إليه تعالى أو تحصيل رضاه أو شكر نعمه التي لا تحصى.
(3) أن يقصد به حصول الثواب ورفع العقاب، أو حصول المصلحة، أو زيادة النعم الدنيوية، إلى غير ذلك.
ومما ذكرناه ظهر حال المصلحة الكامنة، إذ استيفاء المصلحة الكامنة في العبادة لا يمكن إلا باتيانها امتثالا لأمره تعالى، فلو أتى بالعبادة من دون قصد الأمر ولو كان من قصده حصول المصلحة لا تستو في تلك لترتبها على الفعل المأتي به امتثالا لأمره تعالى.
وبالجملة: شئ من الأمور المذكورة لا يترتب في العباديات على ذات العمل كي يقصد به ذلك فلا يحسن عد شئ منها في قبال قصد الأمر من الدواعي القربية.
ثم بعدما عرفت من أن العبادة لا تتحقق إلا باتيان الفعل بقصد الأمر أو المحبوبية، فاعلم أنه بما أن الأمور الخمسة المذكورة آنفا وغيرها من قبيل داعي الداعي، فتكون لغايات الامتثال درجات.
(1) وهو أعلاها أن يكون الداعي والمحرك لاتيان الفعل بقصد الأمر أهلية المطاع للعبادة، وهذه المرتبة لا توجد إلا للأوحدي، بل ليس لأحد دعواها إلا لمن ادعاها بقوله (عليه السلام): إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك (1).
(2) أن يكون أقصى غرضه حصول القرب إليه تعالى أو تحصيل رضاه أو شكر نعمه التي لا تحصى.
(3) أن يقصد به حصول الثواب ورفع العقاب، أو حصول المصلحة، أو زيادة النعم الدنيوية، إلى غير ذلك.