____________________
وصحيح داود عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال (عليه السلام): ليس عليه شئ (1) ونحوهما غيرهما.
ومقتضى اطلاقها عدم جواز الرجوع من أول الدخول في الصلاة، لكنها تقيد بالصحيح وتحمل على ما بعد الركوع.
الثانية: ما يظهر منها جواز الرجوع مطلقا: كصحيح علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يكن قد فرغ من صلاته فليعد (2).
والجمع بينه وبين الصحيح بتقييد اطلاقه بما قبل الركوع، غير تام كما لا يخفى على من لاحظ وتدبر، ورفع التعارض بالالتزام باختلاف مراتب الاستحباب كما عن الشيخ ره وإن كان متينا، إلا أنه لا عراض الأصحاب عن صحيح ابن يقطين لعدم القائل بالإعادة بعد الركوع لا يمكن الالتزام به.
الثالثة: ما تدل على أنه لو تذكر قبل أن يقرأ رجع وإلا مضى في صلاته:
كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال (عليه السلام): إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم على صلاته (3).
والجمع بينها وبين الصحيح بحملها على ما بعد الركوع، أو الجمع بحمل الصحيح على ما قبل القراءة ليس من الجمع المرضي عند العرف كما لا يخفى، فلا بد
ومقتضى اطلاقها عدم جواز الرجوع من أول الدخول في الصلاة، لكنها تقيد بالصحيح وتحمل على ما بعد الركوع.
الثانية: ما يظهر منها جواز الرجوع مطلقا: كصحيح علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يكن قد فرغ من صلاته فليعد (2).
والجمع بينه وبين الصحيح بتقييد اطلاقه بما قبل الركوع، غير تام كما لا يخفى على من لاحظ وتدبر، ورفع التعارض بالالتزام باختلاف مراتب الاستحباب كما عن الشيخ ره وإن كان متينا، إلا أنه لا عراض الأصحاب عن صحيح ابن يقطين لعدم القائل بالإعادة بعد الركوع لا يمكن الالتزام به.
الثالثة: ما تدل على أنه لو تذكر قبل أن يقرأ رجع وإلا مضى في صلاته:
كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال (عليه السلام): إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم على صلاته (3).
والجمع بينها وبين الصحيح بحملها على ما بعد الركوع، أو الجمع بحمل الصحيح على ما قبل القراءة ليس من الجمع المرضي عند العرف كما لا يخفى، فلا بد