____________________
لأبي عبد الله (عليه السلام): أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال (عليه السلام): لا (1).
وصحيح محمد بن مسلم: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إن تكلمت أعدت الإقامة (2).
وخبر أبي هارون: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك (3) المحمولة على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز كصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في أذانه وفي إقامته؟ فقال (عليه السلام): لا بأس (4) ونحوه غيره.
وربما يجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على الكلام الخارج عن الصلاة غير المتعلق بها، وحمل الثانية على ما تعلق بها بشهادة موثق سماعة: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (5). ونحوه صحيح زرارة (6).
وفيه: أن بعض أخبار الجواز يأبى عن هذا الحمل لكونه نصا في المنفرد فلاحظ وتدبر.
وأضعف منه: الجمع بحمل الأولى على ما بعد قوله (قد قامت الصلاة) بشهادة صحيح ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في
وصحيح محمد بن مسلم: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إن تكلمت أعدت الإقامة (2).
وخبر أبي هارون: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك (3) المحمولة على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز كصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في أذانه وفي إقامته؟ فقال (عليه السلام): لا بأس (4) ونحوه غيره.
وربما يجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على الكلام الخارج عن الصلاة غير المتعلق بها، وحمل الثانية على ما تعلق بها بشهادة موثق سماعة: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (5). ونحوه صحيح زرارة (6).
وفيه: أن بعض أخبار الجواز يأبى عن هذا الحمل لكونه نصا في المنفرد فلاحظ وتدبر.
وأضعف منه: الجمع بحمل الأولى على ما بعد قوله (قد قامت الصلاة) بشهادة صحيح ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في