____________________
مثل فعلي غفر الله له (1).
وفي مرسل ابن فرقد عن الإمام الصادق (عليه السلام): بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينها نفسا (2). ونحوها غيرها.
والظاهر من هذه النصوص أن الفصل في نفسه مستحب، وما جرى ذكره إنما هو من باب التمثيل، وعليه فما ذكره بعض الأعاظم من أن الخطوة لم يعرف لها دليل إلا الرضوي، وهو كما ترى ليس في محله.
ثم إن ظاهر جملة من هذه النصوص وإن كان وجوب الفصل إلا أنها محمولة على الاستحباب لعدم القول بالوجوب من أحد، مع أنه المستفاد من مجموعها بعد التدبر فلاحظ.
ثم إنه قد يتوهم اختصاص استحباب الفصل بصلاة ركعتين بالظهرين لخبر زريق عن الصادق (عليه السلام): من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة، ومن السنة أن يتنفل بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر (3). لكنه توهم فاسد، إذ الظاهر منه أنه لا يستحب اتيان شئ من نوافل الصلاة بين الأذانين بعنوان التوظيف إلا في الظهرين، وهذا لا ينافي استحباب الفصل بينهما في غيرهما بالنافلة.
وعليه فلا ينافي هذا الخبر صحيح سليمان المتقدم الدال باطلاقه على استحباب الفصل بصلاة ركعتين في صلاة العشاء والغداة، كما أن ما توهمه بعض من عدم استحباب الفصل بينهما في المغرب بجلسة أو نحوها لمرسل ابن فرقد المتقدم، فاسد
وفي مرسل ابن فرقد عن الإمام الصادق (عليه السلام): بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينها نفسا (2). ونحوها غيرها.
والظاهر من هذه النصوص أن الفصل في نفسه مستحب، وما جرى ذكره إنما هو من باب التمثيل، وعليه فما ذكره بعض الأعاظم من أن الخطوة لم يعرف لها دليل إلا الرضوي، وهو كما ترى ليس في محله.
ثم إن ظاهر جملة من هذه النصوص وإن كان وجوب الفصل إلا أنها محمولة على الاستحباب لعدم القول بالوجوب من أحد، مع أنه المستفاد من مجموعها بعد التدبر فلاحظ.
ثم إنه قد يتوهم اختصاص استحباب الفصل بصلاة ركعتين بالظهرين لخبر زريق عن الصادق (عليه السلام): من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة، ومن السنة أن يتنفل بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر (3). لكنه توهم فاسد، إذ الظاهر منه أنه لا يستحب اتيان شئ من نوافل الصلاة بين الأذانين بعنوان التوظيف إلا في الظهرين، وهذا لا ينافي استحباب الفصل بينهما في غيرهما بالنافلة.
وعليه فلا ينافي هذا الخبر صحيح سليمان المتقدم الدال باطلاقه على استحباب الفصل بصلاة ركعتين في صلاة العشاء والغداة، كما أن ما توهمه بعض من عدم استحباب الفصل بينهما في المغرب بجلسة أو نحوها لمرسل ابن فرقد المتقدم، فاسد