____________________
للصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا (1) ونحوهما غيرهما.
نعم لا بأس بالإقامة في حال المشي إلى الصلاة لخبر يونس الشيباني عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - قلت: فأقيم وأنا ماش؟ قال: نعم ماش إلى الصلاة (2).
(و) الثاني: (الاعراب في أواخر الفصول) لخبر خالد بن نجيح عن أبي عبد الله (عليه السلام): الأذان والإقامة مجزومان (3).
وفي حديث آخر موقوفان (4).
ودعوى التنافي بينهما وبين صحيح زرارة - أو حسنه - قال أبو جعفر (عليه السلام): الأذان جزم بافصاح الألف والهاء والإقامة حدر (5) إذ مقابلة الحدر بالجزم تدل على أن المراد به الوصل الموجب لظهور الاعراب، مندفعة باحتمال أن يكون المراد من الجزم فيه طول الوقف.
(و) الثالث (الكلام في خلالهما) كما هو المشهور، بل عن الغنية: دعوى الاجماع على أن ترك الكلام أفضل.
ويشهد له في الأذان مضمر سماعة قال: سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟
قال (عليه السلام): لا بأس حين يفرغ من أذانه (6) وظاهره وإن كان اعتبار عدمه فيه إلا أنه يحمل على الكراهة لما دل من النصوص الآتي بعضها على الجواز.
وتشهد له في الإقامة جملة من الأخبار: كصحيح عمرو بن أبي نصر قال: قلت
نعم لا بأس بالإقامة في حال المشي إلى الصلاة لخبر يونس الشيباني عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - قلت: فأقيم وأنا ماش؟ قال: نعم ماش إلى الصلاة (2).
(و) الثاني: (الاعراب في أواخر الفصول) لخبر خالد بن نجيح عن أبي عبد الله (عليه السلام): الأذان والإقامة مجزومان (3).
وفي حديث آخر موقوفان (4).
ودعوى التنافي بينهما وبين صحيح زرارة - أو حسنه - قال أبو جعفر (عليه السلام): الأذان جزم بافصاح الألف والهاء والإقامة حدر (5) إذ مقابلة الحدر بالجزم تدل على أن المراد به الوصل الموجب لظهور الاعراب، مندفعة باحتمال أن يكون المراد من الجزم فيه طول الوقف.
(و) الثالث (الكلام في خلالهما) كما هو المشهور، بل عن الغنية: دعوى الاجماع على أن ترك الكلام أفضل.
ويشهد له في الأذان مضمر سماعة قال: سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟
قال (عليه السلام): لا بأس حين يفرغ من أذانه (6) وظاهره وإن كان اعتبار عدمه فيه إلا أنه يحمل على الكراهة لما دل من النصوص الآتي بعضها على الجواز.
وتشهد له في الإقامة جملة من الأخبار: كصحيح عمرو بن أبي نصر قال: قلت