____________________
العبادية منها، إذ الفعل غير الصادر عن الاختيار لا يتصف بالحسن والقبح، ولا يتعلق به الأمر، فانطباق الواجب على المأتي به يتوقف على أن يكون الفعل اختياريا صادرا عن الإرادة، وحيث إن بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا مما لا خلاف فيه، بل في الجواهر: اجماعا منا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا، والثمرات المتوهم ترتبها على تحقيق كونها جزءا أو شرطا مخدوشة، فلا وجه لإطالة البحث في هذه الجهة، مع أنه ليس في أدلة الطرفين ما يعتمد عليه.
ولكن الأقوى كونها شرطا، لأن أفعال الصلاة بما أنها واجبة يعتبر في صحتها ووقوعها امتثالا لأمرها صدروها عن النية، وأما زائدا على ذلك بحيث تكون النية من حيث هي مأخوذة في الصلاة لتكون جزء فلا دليل عليه، فيدفع بالأصل.
وما ذكره بعض الأعاظم: من أنها ليست جزء من موضوع الأمر ولا شرطا له لأنها ليست اختيارية، ويمتنع تعلق الأمر بما لا يكون اختياريا سواء أكان لعدم اختيارية جزئه أم لعدم اختيارية شرطه وقيده، ضعيف لما حققناه في رسالتنا (الجبر والاختيار) من أن الإرادة اختيارية غاية الأمر الأفعال الخارجية تتصف بالاختيار لأجل سبقها بالإرادة وصدورها عنها، وهي اختيارية بنفسها. فراجع ما ذكرناه.
ثم إنه بناء على أن النية عبارة عن الإرادة ولو كانت اجمالية يعتبر كونها (مقارنة لتكبيرة الاحرام) كما هو المشهور بين المتقدمين على ما نسب إليهم، وأما بناء على تفسيرها بالإرادة التفصيلية فلا يكون وقتها محدودا بأول التكبيرة، بل تكفي الإرادة المتقدمة، إذ لا يعتبر في الواجبات سوى صدور الفعل عن الإرادة، وهو لا يتوقف على مقارنة الإرادة لأول جزء من الفعل، بل يكفي صدوره عنها كانت متصلة به أو منفصلة عنه، ولكن بقيت في النفس بنحو الاجمال بأن لم تذهل عنها بالمرة فحال الصلاة من حيث النية كحال سائر الأفعال الاختيارية كالمشي والقيام ونحوهما.
ولكن الأقوى كونها شرطا، لأن أفعال الصلاة بما أنها واجبة يعتبر في صحتها ووقوعها امتثالا لأمرها صدروها عن النية، وأما زائدا على ذلك بحيث تكون النية من حيث هي مأخوذة في الصلاة لتكون جزء فلا دليل عليه، فيدفع بالأصل.
وما ذكره بعض الأعاظم: من أنها ليست جزء من موضوع الأمر ولا شرطا له لأنها ليست اختيارية، ويمتنع تعلق الأمر بما لا يكون اختياريا سواء أكان لعدم اختيارية جزئه أم لعدم اختيارية شرطه وقيده، ضعيف لما حققناه في رسالتنا (الجبر والاختيار) من أن الإرادة اختيارية غاية الأمر الأفعال الخارجية تتصف بالاختيار لأجل سبقها بالإرادة وصدورها عنها، وهي اختيارية بنفسها. فراجع ما ذكرناه.
ثم إنه بناء على أن النية عبارة عن الإرادة ولو كانت اجمالية يعتبر كونها (مقارنة لتكبيرة الاحرام) كما هو المشهور بين المتقدمين على ما نسب إليهم، وأما بناء على تفسيرها بالإرادة التفصيلية فلا يكون وقتها محدودا بأول التكبيرة، بل تكفي الإرادة المتقدمة، إذ لا يعتبر في الواجبات سوى صدور الفعل عن الإرادة، وهو لا يتوقف على مقارنة الإرادة لأول جزء من الفعل، بل يكفي صدوره عنها كانت متصلة به أو منفصلة عنه، ولكن بقيت في النفس بنحو الاجمال بأن لم تذهل عنها بالمرة فحال الصلاة من حيث النية كحال سائر الأفعال الاختيارية كالمشي والقيام ونحوهما.