____________________
والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين (1).
وفيه: مضافا إلى ما ذكره صاحب المدارك ره. من عدم اختصاصه بيوم الجمعة وإنما يدل على السقوط في موارد الجمع مطلقا: أن مجرد تركه من النبي صلى الله عليه وآله لا يدل على سقوطه، إذ لعله يكون تركه كالجمع بين الصلاتين وترك النافلة لغرض أهم كالتنبيه على جوازه ونحوه، ويؤيد ما ذكرناه أن جملة من الأخبار متضمنة لحكاية جمعه صلى الله عليه وآله بين الصلاتين من دون تعرض للأذان، كخبر عبد الملك عن الإمام الصادق (عليه السلام): أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال (عليه السلام): قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أراد التخفيف عن أمته (2). ونحوه غيره.
ومما ذكرناه يظهر عدم تمامية الاستدلال بصحيحي عبد الله بن سنان وصفوان،، كما أنه يظهر ضعف ما قيل من أن حكاية الإمام له تدل عليه بدعوى ظهورها في وقوع الأذان الأول للصلاتين اللتين جمع بينهما فيكون نظير اكتفاء جماعة المأمومين بأذان واحد، من أحدهم أو الإمام، إذ يمكن أن تكون حكايته (عليه السلام) أيضا لذلك الغرض الأهم.
الرابع: استقرار سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على تر الأذان في الموارد التي جمعوا فيها بين الصلاتين، أو أمروا بالجمع.
أقول: إن هذا الوجه وإن كان متينا إلا أن مقتضاه التفصيل بين مورد الجمع المستحب وغيره، والالتزام بالسقوط وعدم المشروعية في الأول دون الثاني، إذ في الأول: لا محمل لاستقرار سيرتهم عليهم السلام على الترك إلا عدم المشروعية.
وفيه: مضافا إلى ما ذكره صاحب المدارك ره. من عدم اختصاصه بيوم الجمعة وإنما يدل على السقوط في موارد الجمع مطلقا: أن مجرد تركه من النبي صلى الله عليه وآله لا يدل على سقوطه، إذ لعله يكون تركه كالجمع بين الصلاتين وترك النافلة لغرض أهم كالتنبيه على جوازه ونحوه، ويؤيد ما ذكرناه أن جملة من الأخبار متضمنة لحكاية جمعه صلى الله عليه وآله بين الصلاتين من دون تعرض للأذان، كخبر عبد الملك عن الإمام الصادق (عليه السلام): أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال (عليه السلام): قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أراد التخفيف عن أمته (2). ونحوه غيره.
ومما ذكرناه يظهر عدم تمامية الاستدلال بصحيحي عبد الله بن سنان وصفوان،، كما أنه يظهر ضعف ما قيل من أن حكاية الإمام له تدل عليه بدعوى ظهورها في وقوع الأذان الأول للصلاتين اللتين جمع بينهما فيكون نظير اكتفاء جماعة المأمومين بأذان واحد، من أحدهم أو الإمام، إذ يمكن أن تكون حكايته (عليه السلام) أيضا لذلك الغرض الأهم.
الرابع: استقرار سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على تر الأذان في الموارد التي جمعوا فيها بين الصلاتين، أو أمروا بالجمع.
أقول: إن هذا الوجه وإن كان متينا إلا أن مقتضاه التفصيل بين مورد الجمع المستحب وغيره، والالتزام بالسقوط وعدم المشروعية في الأول دون الثاني، إذ في الأول: لا محمل لاستقرار سيرتهم عليهم السلام على الترك إلا عدم المشروعية.