____________________
وخبر سماعة: لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل (1). ونحوهما غيرهما.
وأجاب بعض الأعاظم ره عن هذه النصوص: بأن هذا النوع من الأخبار بعد صرفها عن ظاهرها في الأذان لا يبقى لها ظهور في الوجوب بالنسبة إلى الإقامة.
وفيه: بما أن الوجوب والندب خارجان عن مدلول الأمر بل الأمر فيهما يستعمل في معنى واحد، فلا مانع من التفكيك بينهما لأجل الترخيص في ترك الأذان خاصة.
والحق في الجواب عن هذه النصوص: أنها بالنسبة إلى الإقامة أيضا محمولة على الاستحباب، لما عرفت من الدليل على عدم وجوبها، فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب.
ومنها: ما دل على لزوم مراعاة الشرائط المعتبرة في الصلاة حال الإقامة.
وفيه: أن ذلك أعم من المدعى، إذ مفاد هذه النصوص اعتبار هذه الأمور في الإقامة وهو لا ينافي استحبابها.
ومنها: ما دل على أنه لا أذان ولا إقامة على النساء كصحيح جميل المتقدم (2) المحمول على نفي اللزوم لما دل على مشروعيتها لهن كقول الإمام الصادق (عليه السلام) في مرسل الصدوق (ولكن إن أذنت وأقامت فهو أفضل) (3) فهذه النصوص تدل بالمفهوم على اللزوم للرجال.
وفيه: مضافا إلى عدم حجية مفهومها لعدم كونه من مفهوم الشرط وكونه من مفهوم اللقب: أن غاية ما يستفاد من هذه النصوص اختلاف الرجال مع النساء في
وأجاب بعض الأعاظم ره عن هذه النصوص: بأن هذا النوع من الأخبار بعد صرفها عن ظاهرها في الأذان لا يبقى لها ظهور في الوجوب بالنسبة إلى الإقامة.
وفيه: بما أن الوجوب والندب خارجان عن مدلول الأمر بل الأمر فيهما يستعمل في معنى واحد، فلا مانع من التفكيك بينهما لأجل الترخيص في ترك الأذان خاصة.
والحق في الجواب عن هذه النصوص: أنها بالنسبة إلى الإقامة أيضا محمولة على الاستحباب، لما عرفت من الدليل على عدم وجوبها، فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب.
ومنها: ما دل على لزوم مراعاة الشرائط المعتبرة في الصلاة حال الإقامة.
وفيه: أن ذلك أعم من المدعى، إذ مفاد هذه النصوص اعتبار هذه الأمور في الإقامة وهو لا ينافي استحبابها.
ومنها: ما دل على أنه لا أذان ولا إقامة على النساء كصحيح جميل المتقدم (2) المحمول على نفي اللزوم لما دل على مشروعيتها لهن كقول الإمام الصادق (عليه السلام) في مرسل الصدوق (ولكن إن أذنت وأقامت فهو أفضل) (3) فهذه النصوص تدل بالمفهوم على اللزوم للرجال.
وفيه: مضافا إلى عدم حجية مفهومها لعدم كونه من مفهوم الشرط وكونه من مفهوم اللقب: أن غاية ما يستفاد من هذه النصوص اختلاف الرجال مع النساء في