____________________
وأما في الثاني وهو مورد الجمع المرجوح: فلأن جمعهم عليهم السلام في هذا المورد لما لم يكن إلا لأجل التنبيه على الجواز أو لبعض الأمور الأخر المقتضية له من الاستعجال ونحوه، فترك الأذان كترك النافلة في هذا المورد لا ينافي مع مشروعيته لامكان أن يكون لأحد تلك الأمور.
فتحصل مما ذكرناه: سقوط الأذان في موارد الجمع المستحب للصلاة الثانية بلا خصوصية لعصر يوم الجمعة.
ثم إن المراد بالجمع وصل الصلاة الثانية بالأولى على نحو يصدق ايقاعهما في زمان واحد كما عن جماعة من المحققين التصريح به لأنه المفهوم منه عرفا.
ويشهد له مضافا إلى ذلك ما دل على حصول التفريق بفعل النافلة كموثق محمد بن حكيم قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع (1).
ولا يخفى أن مفهوم الجملة الأولى ليس أن المراد بالجمع عدم التطوع ولو مع الفصل الطويل كما قيل، بل مفهومها هو الجملة الثانية فلا حظ، نعم الاشتغال بالتعقيب فضلا عن ركعات الاحتياط وسجدتي السهو ونحوهما مما يكون مرتبطا بالصلاة لا ينافي الجمع الموجب للاكتفاء بأذان الأولى ما لم يكن موجبا للفصل الطويل.
الثاني: عصر يوم عرفة بلا خلاف، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان،
فتحصل مما ذكرناه: سقوط الأذان في موارد الجمع المستحب للصلاة الثانية بلا خصوصية لعصر يوم الجمعة.
ثم إن المراد بالجمع وصل الصلاة الثانية بالأولى على نحو يصدق ايقاعهما في زمان واحد كما عن جماعة من المحققين التصريح به لأنه المفهوم منه عرفا.
ويشهد له مضافا إلى ذلك ما دل على حصول التفريق بفعل النافلة كموثق محمد بن حكيم قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع (1).
ولا يخفى أن مفهوم الجملة الأولى ليس أن المراد بالجمع عدم التطوع ولو مع الفصل الطويل كما قيل، بل مفهومها هو الجملة الثانية فلا حظ، نعم الاشتغال بالتعقيب فضلا عن ركعات الاحتياط وسجدتي السهو ونحوهما مما يكون مرتبطا بالصلاة لا ينافي الجمع الموجب للاكتفاء بأذان الأولى ما لم يكن موجبا للفصل الطويل.
الثاني: عصر يوم عرفة بلا خلاف، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان،