____________________
السلام) عن الإقامة بغير الأذان في المغرب، فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد (1).
ولأجل اشتمال النصوص على تعليل الحكم في الصبح والمغرب بشئ واحد يتعين حملها على الاستحباب في الصبح أيضا، مضافا إلى عدم القول بالفصل بينهما، مضافا إلى أن بعض تلك النصوص ظاهر في الاستحباب فيهما كخبر أبي بصير المتقدم المشتمل على لفظ (ينبغي)، مع أن النسبة بين هذه النصوص وبين ما دل على عدم وجوبه في جميع الصلوات للمنفرد عموم من وجه، وحيث إن حمل هذه على تأكد الاستحباب أهون من حمل تلك النصوص على غير الفجر والمغرب فيتعين التصرف فيها.
وأما ما ذكره بعض المحققين ره من أن هذه النصوص تعارض ما دل على عدم وجوبه مطلقا، وحملها على تأكد الاستحباب أهون من حمل المطلقات على غير الفجر والمغرب، فمندفع بأن النسبة بين الطائفتين عموم مطلق، وظهور المقيد مقدم على ظهور المطلق مطلقا.
فالمتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على وجوبه في شئ من الصلوات، وإن الأقوى استحبابه في جميعها للرجال والنساء، وما يكون ظاهرا في عدم مشروعيته لهن كصحيح جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل عليها أذان وإقامة؟ فقال (عليه السلام): لا (2) يحمل على عدم تأكد الاستحباب لصحيح ابن سنان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. (3) ونحوه غيره، هذا مضافا إلى عدم الخلاف في مشروعيته لهن جماعة وفرادى، وعن غير
ولأجل اشتمال النصوص على تعليل الحكم في الصبح والمغرب بشئ واحد يتعين حملها على الاستحباب في الصبح أيضا، مضافا إلى عدم القول بالفصل بينهما، مضافا إلى أن بعض تلك النصوص ظاهر في الاستحباب فيهما كخبر أبي بصير المتقدم المشتمل على لفظ (ينبغي)، مع أن النسبة بين هذه النصوص وبين ما دل على عدم وجوبه في جميع الصلوات للمنفرد عموم من وجه، وحيث إن حمل هذه على تأكد الاستحباب أهون من حمل تلك النصوص على غير الفجر والمغرب فيتعين التصرف فيها.
وأما ما ذكره بعض المحققين ره من أن هذه النصوص تعارض ما دل على عدم وجوبه مطلقا، وحملها على تأكد الاستحباب أهون من حمل المطلقات على غير الفجر والمغرب، فمندفع بأن النسبة بين الطائفتين عموم مطلق، وظهور المقيد مقدم على ظهور المطلق مطلقا.
فالمتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على وجوبه في شئ من الصلوات، وإن الأقوى استحبابه في جميعها للرجال والنساء، وما يكون ظاهرا في عدم مشروعيته لهن كصحيح جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل عليها أذان وإقامة؟ فقال (عليه السلام): لا (2) يحمل على عدم تأكد الاستحباب لصحيح ابن سنان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. (3) ونحوه غيره، هذا مضافا إلى عدم الخلاف في مشروعيته لهن جماعة وفرادى، وعن غير