____________________
وكذلك المغرب والعشاء بالمزدلفة (1).
واختصاص الصحيح بصورة الجمع بين الصلاتين لا ينكر، إلا أن اختصاصه بعرفة غير ظاهر، وذكره في سياق المزدلفة لا يصلح للقرينية كي يكون المطلق من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية، فيسقط اطلاقه كما قيل.
ثم إن ظاهر الصحيح كون سقوط الأذان فيها بنحو العزيمة لأن قوله (عليه السلام): السنة في الأذان... إلى آخره الدال على أفضلية الصلاة بغير أذان من الصلاة معه يوجب تخصيص عمومات المشروعية.
الثالث: عشاء المزدلفة بلا خلاف فيه. ويشهد له صحيح ابن سنان المتقدم ونحوه غيره.
الرابع: العصر والعشاء للمسلوس الذي يجمعهما مع الظهر والمغرب.
ويشهد له صحيح حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين (2).
الخامس: العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
وتشهد له: النصوص الدالة على أنها تجمع بين الظهرين بغسل، وبين العشائين بغسل، بضميمة الكلية التي أثبتناها وهي سقوط الأذان مع الجمع الراجح. ولعل هذا هو مراد صاحب الجواهر ره حيث قال: ورد السقوط في المستحاضة في النصوص، فلا يرد عليه ما أورده من تأخر عنه من أنا لم نقف عليها.
واختصاص الصحيح بصورة الجمع بين الصلاتين لا ينكر، إلا أن اختصاصه بعرفة غير ظاهر، وذكره في سياق المزدلفة لا يصلح للقرينية كي يكون المطلق من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية، فيسقط اطلاقه كما قيل.
ثم إن ظاهر الصحيح كون سقوط الأذان فيها بنحو العزيمة لأن قوله (عليه السلام): السنة في الأذان... إلى آخره الدال على أفضلية الصلاة بغير أذان من الصلاة معه يوجب تخصيص عمومات المشروعية.
الثالث: عشاء المزدلفة بلا خلاف فيه. ويشهد له صحيح ابن سنان المتقدم ونحوه غيره.
الرابع: العصر والعشاء للمسلوس الذي يجمعهما مع الظهر والمغرب.
ويشهد له صحيح حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين (2).
الخامس: العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
وتشهد له: النصوص الدالة على أنها تجمع بين الظهرين بغسل، وبين العشائين بغسل، بضميمة الكلية التي أثبتناها وهي سقوط الأذان مع الجمع الراجح. ولعل هذا هو مراد صاحب الجواهر ره حيث قال: ورد السقوط في المستحاضة في النصوص، فلا يرد عليه ما أورده من تأخر عنه من أنا لم نقف عليها.