____________________
وفيه: عدم ظهور السنة في المندوب، لاحتمال كون المراد بها ما ثبت وجوبه بغير الكتاب كما أطلقت على القراءة بذلك المعنى، ودعوى أن إرادة الواجب من السنة إن كانت محتملة فهي بالنسبة إلى الإقامة لا الأذان للاجماع على عدم وجوبه في غير الفجر والمغرب للمنفرد فلا محيص عن إرادة المندوب بها إذ إرادة الواجب بالنسبة إلى الإقامة والمندوب بالسنة إلى الأذان مستلزمة لاستعمال اللفظ في معنيين وإرادة القدر المشترك بها خلاف المتعارف، مندفعة بما ذكرناه مرارا من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم المستعمل فيه، وإنما هما ينتزعان من ترخيص الشارع في ترك المأمور به وعدمه، وعليه فالمراد بالسنة ما ثبت مشروعيته بغير الكتاب، وهذا المعنى يلائم مع استحباب الأذان ووجوب الإقامة، فهذا الخبر بنفسه لا يدل على عدم وجوب الإقامة، اللهم إلا أن يقال: إن لازم ذلك حمل التعليل على التعبد وهو خلاف الظاهر، وهذا بخلاف ما لو أريد بها المندوب أي ما ثبت مشروعيته مع الترخيص في تركه.
وعن الشيخ والحلي: الاستدلال له بخبر أبي بصير: عن رجل نسي أن يقيم للصلاة حتى انصرف قال (عليه السلام): لا يعيدها ولا يعود لمثلها (1) بدعوى حمل النسيان على الترك العمدي بقرينة النهي عن العود لمثلها.
وفيه: أن عدم الإعادة لا يلازم عدم الوجوب لامكان أن يكون واجبا نفسيا.
أدلة وجوب الإقامة واستدل للقول بوجوبها بطوائف من النصوص: منها: ما دل على أن الإقامة أدنى ما يجزي، وقد تقدم بعضه.
وعن الشيخ والحلي: الاستدلال له بخبر أبي بصير: عن رجل نسي أن يقيم للصلاة حتى انصرف قال (عليه السلام): لا يعيدها ولا يعود لمثلها (1) بدعوى حمل النسيان على الترك العمدي بقرينة النهي عن العود لمثلها.
وفيه: أن عدم الإعادة لا يلازم عدم الوجوب لامكان أن يكون واجبا نفسيا.
أدلة وجوب الإقامة واستدل للقول بوجوبها بطوائف من النصوص: منها: ما دل على أن الإقامة أدنى ما يجزي، وقد تقدم بعضه.