____________________
فالأولى: أن يجاب عنه: بأن الخبر معارض بصحيح علي بن رئاب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزءنا إقامة بغير أذان؟ قال (عليه السلام): نعم (1).
وخبر الحسن بن زياد قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة (2).
والجمع بينهما وبين الخبر، يقتضي حمله على تأكد الاستحباب.
ومما ذكرناه ظهر أنه لا يصح الاستدلال لهذا القول بما في صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): يجزؤك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (3) لتعين حمله على الاجزاء في الفضيلة للخبرين المتقدمين وأما ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (4) فغير ظاهر فيه في نفسه لاجماله من حيث الوجوب والاستحباب.
وأما موثق عمار عنه (عليه السلام): عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الإذن والإقامة؟ فقال (عليه السلام): لا ولكن يؤذن ويقيم (5) فهو في مقام بيان الاكتفاء بما أتى به للصلاة سابقا عما يكون مشروعا في الجماعة ولو على سبيل الاستحباب، وليس في مقام جعل الوجوب لهما في الجماعة، مع أنه لو سلم ظهورهما في اعتباره فيها يتعين حملهما على
وخبر الحسن بن زياد قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة (2).
والجمع بينهما وبين الخبر، يقتضي حمله على تأكد الاستحباب.
ومما ذكرناه ظهر أنه لا يصح الاستدلال لهذا القول بما في صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): يجزؤك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (3) لتعين حمله على الاجزاء في الفضيلة للخبرين المتقدمين وأما ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (4) فغير ظاهر فيه في نفسه لاجماله من حيث الوجوب والاستحباب.
وأما موثق عمار عنه (عليه السلام): عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الإذن والإقامة؟ فقال (عليه السلام): لا ولكن يؤذن ويقيم (5) فهو في مقام بيان الاكتفاء بما أتى به للصلاة سابقا عما يكون مشروعا في الجماعة ولو على سبيل الاستحباب، وليس في مقام جعل الوجوب لهما في الجماعة، مع أنه لو سلم ظهورهما في اعتباره فيها يتعين حملهما على