____________________
الجنيد: إن ركعتين من تلك الثمانية نافلة العصر والظاهر أن مستنده موثق سليمان المتقدم، وحيث لا يترتب على هذا الخلاف ثمرة إذ على القولين محلها بعد الظهر قبل العصر، ويمتد وقتها إلى أربعة أقدام أو المثلين فالصفح عن البحث فيه أولى، كما أن النزاع في أن التكليف بالنوافل تكليف مستقل، أو أنها شرعت لتكميل الفرائض لا فائدة فيه.
الثاني: ظاهر جماعة منهم المصنف رحمه الله تعين الجلوس في الركعتين بعد العشاء، ويشهد به ظاهر عدة من النصوص، ولكن الأقوى تبعا لجملة من المحققين كالشهيدين والمحقق الثاني والأردبيلي: جواز القيام فيهما لموثق سليمان وصحيح حارث المتقدمين، بل ظاهر الموثق أفضلية القيام، ولا ينافيهما مواظبة أبي جعفر (عليه السلام) على الجلوس لقرب حمله على العذر، كما يشير إليه قوله (عليه السلام) في خبر سدير:
ما أصليهما إلا وأنا قاعد عندما حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن (1).
الثالث: المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت في الشفع في الركعة الثانية كسائر الصلوات، بل عن بعض نفي الخلاف فيه، إلا من شيخنا البهائي رحمه الله.
والأول أقوى لعموم النصوص الدالة على مشروعيته في كل صلاة، وخصوص خبر رجاء في حكاية فعل الإمام الرضا (عليه السلام) قال: ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ويقنت في الثانية قبل الركوع (2). إلا أنه ينافي ذلك صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام):
القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي الغداة والعشاء مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة
الثاني: ظاهر جماعة منهم المصنف رحمه الله تعين الجلوس في الركعتين بعد العشاء، ويشهد به ظاهر عدة من النصوص، ولكن الأقوى تبعا لجملة من المحققين كالشهيدين والمحقق الثاني والأردبيلي: جواز القيام فيهما لموثق سليمان وصحيح حارث المتقدمين، بل ظاهر الموثق أفضلية القيام، ولا ينافيهما مواظبة أبي جعفر (عليه السلام) على الجلوس لقرب حمله على العذر، كما يشير إليه قوله (عليه السلام) في خبر سدير:
ما أصليهما إلا وأنا قاعد عندما حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن (1).
الثالث: المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت في الشفع في الركعة الثانية كسائر الصلوات، بل عن بعض نفي الخلاف فيه، إلا من شيخنا البهائي رحمه الله.
والأول أقوى لعموم النصوص الدالة على مشروعيته في كل صلاة، وخصوص خبر رجاء في حكاية فعل الإمام الرضا (عليه السلام) قال: ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ويقنت في الثانية قبل الركوع (2). إلا أنه ينافي ذلك صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام):
القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي الغداة والعشاء مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة