____________________
ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس (1). ونحوها غيرها.
ولكن هاتين الطائفتين لا تصلحان لمعارضة النصوص الكثيرة الصريحة في دخول الوقت بالزوال المعتضدة بقول المسلمين وعملهم، مع قابليتهما للحمل على ما لا ينافي تلك النصوص كما ستمر عليك، فلا شبهة في الحكم.
وإنما الكلام في تعيين ما أريد من هاتين الطائفتين، والذي يقوى في النظر أن المراد من الطائفة الأولى بيان أولى وقت فعلها مترتبة على النافلة التي يقرب زمان فعلها بعد الوضوء من قدم، فكأنه (عليه السلام) نبه بذلك على أن مقدار قدم مما ينبغي الاشتغال فيه بالنافلة، فالتحديد به لا يكون إلا من حيث إن هذا المقدار من الوقت هو الذي يسع فعل النافلة، وتشهد به النصوص الدالة على أن العبرة بالفراغ من النافلة كصحيح الحارث بن المغيرة وابن حنظلة وابن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت (2). ونحوه غيره.
وبالجملة: مقتضى الجمع بين ما دل على أن وقت الظهر من أول الزوال، وما دل على أن وقتها بعد الزوال بقدم، وما دل على أن العبرة بالفراغ من النافلة: أن وقت الظهر يدخل بالزوال، إلا أنه لا جل مزاحمتها لفعل النافلة تأخر زمان أداء الفريضة عن أول الوقت بمقدار زمان فعل النافلة، وحيث إن فعل النافلة مستحب فيجوز تقديم الظهر والاتيان بها أول الزوال.
وأما الطائفة الثانية: فالظاهر أن المراد منها بيان الوقت الذي يختص بالفريضة ولا تجوز فيه النافلة، وهو إنما يكون بعد القدمين، وأما قبل ذلك فالوقت مشترك بينهما،
ولكن هاتين الطائفتين لا تصلحان لمعارضة النصوص الكثيرة الصريحة في دخول الوقت بالزوال المعتضدة بقول المسلمين وعملهم، مع قابليتهما للحمل على ما لا ينافي تلك النصوص كما ستمر عليك، فلا شبهة في الحكم.
وإنما الكلام في تعيين ما أريد من هاتين الطائفتين، والذي يقوى في النظر أن المراد من الطائفة الأولى بيان أولى وقت فعلها مترتبة على النافلة التي يقرب زمان فعلها بعد الوضوء من قدم، فكأنه (عليه السلام) نبه بذلك على أن مقدار قدم مما ينبغي الاشتغال فيه بالنافلة، فالتحديد به لا يكون إلا من حيث إن هذا المقدار من الوقت هو الذي يسع فعل النافلة، وتشهد به النصوص الدالة على أن العبرة بالفراغ من النافلة كصحيح الحارث بن المغيرة وابن حنظلة وابن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت (2). ونحوه غيره.
وبالجملة: مقتضى الجمع بين ما دل على أن وقت الظهر من أول الزوال، وما دل على أن وقتها بعد الزوال بقدم، وما دل على أن العبرة بالفراغ من النافلة: أن وقت الظهر يدخل بالزوال، إلا أنه لا جل مزاحمتها لفعل النافلة تأخر زمان أداء الفريضة عن أول الوقت بمقدار زمان فعل النافلة، وحيث إن فعل النافلة مستحب فيجوز تقديم الظهر والاتيان بها أول الزوال.
وأما الطائفة الثانية: فالظاهر أن المراد منها بيان الوقت الذي يختص بالفريضة ولا تجوز فيه النافلة، وهو إنما يكون بعد القدمين، وأما قبل ذلك فالوقت مشترك بينهما،