____________________
وبموثق عمار قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم (1) فإنه باطلاقه يدل على استحبابهما للمعادة سواء كانت أداء أو قضاءا، وحدها أو مع غيرها.
وباطلاق ما دل على مشروعيته للفرائض، وبالإجماع.
وفي الجميع نظر: أما الاجماع: فلما عرفت مرارا من عدم حجية المنقول منه لا سيما مع الخلاف خصوصا مع وجود مدرك غيره.
وأما اطلاق ما دل على المشروعية: فلعدم كون المطلقات في مقام البيان حتى بالنسبة إلى القضاء، مضافا إلى أنه لو سلم الاطلاق لا بد من تقييدها بالنصوص المتقدمة الدالة على سقوط الأذان عما عدا الأولى.
ودعوى ورودها مورد الرخصة والتخفيف ولا تنافي المشروعية، مندفعة بأنه لو كان الأذان واجبا ولو في خصوص الأولى منها كان ما ذكر متينا، ولكن بما أنه مستحب مطلقا ولا كلفة فيه في نفسه، فمن الأمر بالصلاة بدونه يستفاد عدم الاستحباب.
ومما ذكرناه ظهر ما في الاستدلال بقوله (عليه السلام): من فاتته... إلى آخره فإنه على فرض تماميته سندا ودلالة لا بد من تقييده بالنصوص المتقدمة.
وأما ما أورد عليه بعض أعاظم المحققين ره من أن الظاهر منه إرادة المماثلة في الأجزاء والشرائط الداخلة في حقيقة الصلاة لا الخارجة عنها كالأذان والإقامة، فمندفع بأن الظاهر منه إرادة المماثلة في كل ما يكون موجبا لصحة الصلاة، أو كما لها ومنه الأذان والإقامة.
وأما موثق عمار فلعدم ظهوره في المتعدد، مع أنه لا اطلاق له من حيث القضاء والأداء كي يتمسك به لوروده في مقام بيان عدم اجزاء الأذان والإقامة المأتي بهما سابقا
وباطلاق ما دل على مشروعيته للفرائض، وبالإجماع.
وفي الجميع نظر: أما الاجماع: فلما عرفت مرارا من عدم حجية المنقول منه لا سيما مع الخلاف خصوصا مع وجود مدرك غيره.
وأما اطلاق ما دل على المشروعية: فلعدم كون المطلقات في مقام البيان حتى بالنسبة إلى القضاء، مضافا إلى أنه لو سلم الاطلاق لا بد من تقييدها بالنصوص المتقدمة الدالة على سقوط الأذان عما عدا الأولى.
ودعوى ورودها مورد الرخصة والتخفيف ولا تنافي المشروعية، مندفعة بأنه لو كان الأذان واجبا ولو في خصوص الأولى منها كان ما ذكر متينا، ولكن بما أنه مستحب مطلقا ولا كلفة فيه في نفسه، فمن الأمر بالصلاة بدونه يستفاد عدم الاستحباب.
ومما ذكرناه ظهر ما في الاستدلال بقوله (عليه السلام): من فاتته... إلى آخره فإنه على فرض تماميته سندا ودلالة لا بد من تقييده بالنصوص المتقدمة.
وأما ما أورد عليه بعض أعاظم المحققين ره من أن الظاهر منه إرادة المماثلة في الأجزاء والشرائط الداخلة في حقيقة الصلاة لا الخارجة عنها كالأذان والإقامة، فمندفع بأن الظاهر منه إرادة المماثلة في كل ما يكون موجبا لصحة الصلاة، أو كما لها ومنه الأذان والإقامة.
وأما موثق عمار فلعدم ظهوره في المتعدد، مع أنه لا اطلاق له من حيث القضاء والأداء كي يتمسك به لوروده في مقام بيان عدم اجزاء الأذان والإقامة المأتي بهما سابقا