____________________
الاستحباب لصحيح ابن رئاب وخبر الحسن المتقدمين، وبهما تندفع دعوى أن الجماعة عبادة توقيفية ولم يثبت جوازها بلا أذان وإقامة فيرجع إلى أصالة الاحتياط.
فتحصل مما ذكرناه: أن القول بوجوبه في الجماعة مطلقا لا وجه له، ومنه يظهر أن القول بوجوبه فيها لخصوص الرجال غير تام، إذ لا مدرك له سوى ما ذكر بضميمة ما دل على عدم وجوبه على النساء.
وأما القائلون بوجوبه في المغرب والصبح فاستدلوا له بجملة من النصوص:
كصحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد الله (على السلام): الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزؤك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): تجزؤك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان (3). ونحوها غيرها.
وظهور هذه النصوص في اعتبار الأذان في الصبح والمغرب وإن كان لا ينكر، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور وحمل النصوص على تأكد الاستحباب في المغرب لمعارضتها فيها مع صحيح عمرو بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (عليه
فتحصل مما ذكرناه: أن القول بوجوبه في الجماعة مطلقا لا وجه له، ومنه يظهر أن القول بوجوبه فيها لخصوص الرجال غير تام، إذ لا مدرك له سوى ما ذكر بضميمة ما دل على عدم وجوبه على النساء.
وأما القائلون بوجوبه في المغرب والصبح فاستدلوا له بجملة من النصوص:
كصحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد الله (على السلام): الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزؤك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): تجزؤك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان (3). ونحوها غيرها.
وظهور هذه النصوص في اعتبار الأذان في الصبح والمغرب وإن كان لا ينكر، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور وحمل النصوص على تأكد الاستحباب في المغرب لمعارضتها فيها مع صحيح عمرو بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (عليه