____________________
الله عليه وآله في بعض أسفاره في ليلة عرسه حتى طلعت الشمس وقال صلى الله عليه وآله: يا بلال أذن فأذن، وصلى رسول صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وأمر الصحابة فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح. وقال الشهيد ره في محكي الذكرى بعد نقل الخبر: أن فيه فوائد وعد منها استحباب الأذان للفائتة.
ولا خلاف أيضا في استحبابه للصلاة الأولى لمن أراد اتيان فوائت في دور واحد، وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح (1) محمد بن مسلم. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال (عليه السلام): يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة بغير أذان حتى يقضي صلاته.
وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر (عليه السلام): سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال (عليه السلام): يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية (2).
وصحيح زرارة عنه (عليه السلام) قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها وأقم، ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة (3).
وإنما الخلاف في مشروعيته مع الجمع لما عدا الصلاة الأولى، فالمنسوب إلى المشهور: استحبابه لكل صلاة، وعن جماعة منه صاحب المدارك ره: العدم.
واستدل للمشهور: بقوله (عليه السلام): من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (4). وقد كان في حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان والإقامة فكذلك في القضاء.
ولا خلاف أيضا في استحبابه للصلاة الأولى لمن أراد اتيان فوائت في دور واحد، وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح (1) محمد بن مسلم. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال (عليه السلام): يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة بغير أذان حتى يقضي صلاته.
وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر (عليه السلام): سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال (عليه السلام): يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية (2).
وصحيح زرارة عنه (عليه السلام) قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها وأقم، ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة (3).
وإنما الخلاف في مشروعيته مع الجمع لما عدا الصلاة الأولى، فالمنسوب إلى المشهور: استحبابه لكل صلاة، وعن جماعة منه صاحب المدارك ره: العدم.
واستدل للمشهور: بقوله (عليه السلام): من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (4). وقد كان في حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان والإقامة فكذلك في القضاء.