____________________
الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد: وعلى ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال (عليه السلام): لا بأس به (1).
وهذه النصوص هي العمدة في اثبات البدل الاضطراري، وأما النصوص (2) النافية للباس عن السجود على الثوب عند الاضطرار فلا تدل عليه، إذ نفي البأس أعم من التعيين، ومنه يظهر عدم دلالة الخبر الأخير على هذا القول.
ودعوى ظهوره في مفروغية السائل عن عدم جواز السجود على المسح وغيره مما لا يسجد عليه فقوله (عليه السلام) (لا بأس) مقتصرا عليه تقرير للسائل على ما في ذهنه من عدم جواز السجود على المسح في هذا الحال، مندفعة بعدم ظهوره فيما ذكر، إذ قول السائل (إذا كان تحته مسح أو غيره ما لا يسجد عليه) ظاهر في إرادته ما لا يسجد عليه في حال الاختيار فتدبر.
وأما غيره من الأخبار فدلالته على وجود البدل الاضطراري وهو الثوب ثم ظهر الكف واضحة، وهذه النصوص وإن كانت واردة في مورد الحر والبرد إلا أنه يتعدى عن موردها إلى ما لو لم يتمكن من السجود على ما يصح عليه لتقية أو غيرها للقطع بعدم الخصوصية.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى هو القول الأول، وتخصيص المصنف ره البدل الاضطراري بمورد الحر لعله من جهة اعتقاده عدم دلالة صحيح منصور لهذا القول، وغيره مختص بمورد الحر، والتعدي يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
ثم إن جماعة من القائلين بالبدل الاضطراري اختاروا أن المراتب ثلاث:
الأولى: الثوب الذي يكون من القطن أو الكتان، الثانية: الثوب من غيرهما، الثالثة:
ظهر الكف، ولكن المشهور خلافه.
وهذه النصوص هي العمدة في اثبات البدل الاضطراري، وأما النصوص (2) النافية للباس عن السجود على الثوب عند الاضطرار فلا تدل عليه، إذ نفي البأس أعم من التعيين، ومنه يظهر عدم دلالة الخبر الأخير على هذا القول.
ودعوى ظهوره في مفروغية السائل عن عدم جواز السجود على المسح وغيره مما لا يسجد عليه فقوله (عليه السلام) (لا بأس) مقتصرا عليه تقرير للسائل على ما في ذهنه من عدم جواز السجود على المسح في هذا الحال، مندفعة بعدم ظهوره فيما ذكر، إذ قول السائل (إذا كان تحته مسح أو غيره ما لا يسجد عليه) ظاهر في إرادته ما لا يسجد عليه في حال الاختيار فتدبر.
وأما غيره من الأخبار فدلالته على وجود البدل الاضطراري وهو الثوب ثم ظهر الكف واضحة، وهذه النصوص وإن كانت واردة في مورد الحر والبرد إلا أنه يتعدى عن موردها إلى ما لو لم يتمكن من السجود على ما يصح عليه لتقية أو غيرها للقطع بعدم الخصوصية.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى هو القول الأول، وتخصيص المصنف ره البدل الاضطراري بمورد الحر لعله من جهة اعتقاده عدم دلالة صحيح منصور لهذا القول، وغيره مختص بمورد الحر، والتعدي يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
ثم إن جماعة من القائلين بالبدل الاضطراري اختاروا أن المراتب ثلاث:
الأولى: الثوب الذي يكون من القطن أو الكتان، الثانية: الثوب من غيرهما، الثالثة:
ظهر الكف، ولكن المشهور خلافه.