____________________
وفي الثانية: الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة (1) ه.
ثم إن ظاهر جماعة كونهما غير نافلة المغرب مباينتين لها خارجا، ولازمه استحباب الاتيان بهما وبالنافلة قدم الأولى أو الثانية، وعن بعض: انكار ذلك، ودعوى أن الروايات المشتملة على الكيفية المخصوصة في الصلاتين واردة لتشريع خصوصية في نافلة المغرب، ولازم هذه الدعوى عدم جواز فعلهما معا مطلقا كما هو واضح، ويضعف القول الثاني ظهور الروايات في تشريع الصلاة الخاصة، وهي المقيدة بالخصوصية لا تشريع الكيفية فقط في الصلاة المشروعة، ويضعف الأول أن الروايات لا تدل على مشروعية نافلة مغايرة لنافلة المغرب، بل المستفاد منها استحباب النافلتين بالكيفيتين المخصوصتين بين العشائين، وأما دليل نافلة المغرب فلا يدل على اعتبار خلوها عن الخصوصيتين بل هي مطلقة غير مقيدة بشئ.
فعلى هذا لو أتى بهما يسقط الأمر بهما والأمر بالنافلة لتحقق مصداق متعلقيهما، وبعبارة أخرى: باتيانهما يستوفي كلتا المصلحتين، أي المصلحة الموجبة للأمر بنافلة المغرب والمصلحة الموجبة للأمر بهما، فيسقط كلا الأمرين نظير ما لو أمر المولى عبده باكرام العالم ثم أمره باكرام العالم العادل، فإنه لو أكرم العبد العالم العادل فقد استوفى كلتا المصلحتين لاجتماع كلا العنوانين فيه فيسقط الأمران، فلا وجه بعد الاتيان بهما لاتيان نافلة المغرب حتى مع قصد أمرهما لا غير، إذ الواجب يسقط أمره باتيانه حتى مع عدم الالتفات إلى أمره وعدم قصده، ولو كان الواجب تعبديا، إذ سقوط الأمر فيه إنما يكون باتيانه متقربا إلى الله تعالى، ولا يعتبر في سقوطه زائدا على ذلك قصده.
أما لو أتى بنافلة المغرب ابتداءا فله الاتيان بهما بعدها، إذ مقتضى اطلاق
ثم إن ظاهر جماعة كونهما غير نافلة المغرب مباينتين لها خارجا، ولازمه استحباب الاتيان بهما وبالنافلة قدم الأولى أو الثانية، وعن بعض: انكار ذلك، ودعوى أن الروايات المشتملة على الكيفية المخصوصة في الصلاتين واردة لتشريع خصوصية في نافلة المغرب، ولازم هذه الدعوى عدم جواز فعلهما معا مطلقا كما هو واضح، ويضعف القول الثاني ظهور الروايات في تشريع الصلاة الخاصة، وهي المقيدة بالخصوصية لا تشريع الكيفية فقط في الصلاة المشروعة، ويضعف الأول أن الروايات لا تدل على مشروعية نافلة مغايرة لنافلة المغرب، بل المستفاد منها استحباب النافلتين بالكيفيتين المخصوصتين بين العشائين، وأما دليل نافلة المغرب فلا يدل على اعتبار خلوها عن الخصوصيتين بل هي مطلقة غير مقيدة بشئ.
فعلى هذا لو أتى بهما يسقط الأمر بهما والأمر بالنافلة لتحقق مصداق متعلقيهما، وبعبارة أخرى: باتيانهما يستوفي كلتا المصلحتين، أي المصلحة الموجبة للأمر بنافلة المغرب والمصلحة الموجبة للأمر بهما، فيسقط كلا الأمرين نظير ما لو أمر المولى عبده باكرام العالم ثم أمره باكرام العالم العادل، فإنه لو أكرم العبد العالم العادل فقد استوفى كلتا المصلحتين لاجتماع كلا العنوانين فيه فيسقط الأمران، فلا وجه بعد الاتيان بهما لاتيان نافلة المغرب حتى مع قصد أمرهما لا غير، إذ الواجب يسقط أمره باتيانه حتى مع عدم الالتفات إلى أمره وعدم قصده، ولو كان الواجب تعبديا، إذ سقوط الأمر فيه إنما يكون باتيانه متقربا إلى الله تعالى، ولا يعتبر في سقوطه زائدا على ذلك قصده.
أما لو أتى بنافلة المغرب ابتداءا فله الاتيان بهما بعدها، إذ مقتضى اطلاق