____________________
ورواية يونس عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه (1) وهذه الأخبار بواسطة القرائن الموجودة فيها ظاهرة في الكراهة.
وأما الثالث: فعن الصدوق والحلبي والمفيد: القول بالحرمة لصحيح زرارة والمتقدم، وصحيح معمر بن خلاد عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم تتخذ القبر قبلة (2).
وفيه: أنه لو سلم ظهورهما في هذا القول، يتعين حملهما على الكراهة للنصوص النافية للباس عن الصلاة بين القبور المتقدم بعضها والتي لا يمكن أن تقيد بهذين الخبرين لاستلزامه حملها على الفرد النادر، هذا مضافا إلى أن الظاهر من الصحيحين النهي عن اتخاذ القبر قبلة والمعاملة معه معاملة الكعبة، ولا ريب في عدم جواز ذلك.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا عدم ظهورهما فيه لا بد من حملهما عليه للنصوص المستفيضة الآمرة بالصلاة خلف قبور الأئمة كصحيح الحميري: كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله (3). وقريب منه غيره.
بل قوله (عليه السلام) في الصحيح في الجواب عن السؤال عن جعله قبلة
وأما الثالث: فعن الصدوق والحلبي والمفيد: القول بالحرمة لصحيح زرارة والمتقدم، وصحيح معمر بن خلاد عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم تتخذ القبر قبلة (2).
وفيه: أنه لو سلم ظهورهما في هذا القول، يتعين حملهما على الكراهة للنصوص النافية للباس عن الصلاة بين القبور المتقدم بعضها والتي لا يمكن أن تقيد بهذين الخبرين لاستلزامه حملها على الفرد النادر، هذا مضافا إلى أن الظاهر من الصحيحين النهي عن اتخاذ القبر قبلة والمعاملة معه معاملة الكعبة، ولا ريب في عدم جواز ذلك.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا عدم ظهورهما فيه لا بد من حملهما عليه للنصوص المستفيضة الآمرة بالصلاة خلف قبور الأئمة كصحيح الحميري: كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله (3). وقريب منه غيره.
بل قوله (عليه السلام) في الصحيح في الجواب عن السؤال عن جعله قبلة