فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٢٥٩
ومعاطن الإبل
____________________
يكون مكانا لينا يقع الجبهة مستوية (1).
وموثق أبي بصير عنه (عليه السلام): سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟
قال: لأن الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية؟ فقال: لا بأس (2) ونحوهما غيرهما.
وظاهرها وإن كان المنع، إلا أنه لا بد من حملها على الكراهة جمعا بينها وبين مضمرة سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ؟ قال: لا بأس (3). ومن العلة المذكورة في هذه النصوص يستفاد كراهة الصلاة في أرض الرمل كما لا يخفى.
(و) تكره الصلاة أيضا في (معاطن الإبل) كما هو المشهور، وهي في اللغة:
مبارك الإبل كما صرح به جملة من اللغويين، وفي عرف الفقهاء: مطلق المبارك، وعن المفيد والحلبي: المنع.
واستدل له بجملة من النصوص كموثق سماعة قال سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض الغنم والبقر، فقال: إذا نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها (4).
وصحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم (5). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن الظاهر منها بقرينة نفي البأس عند الخوف على المتاع من دون الأمر

(1) الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلي حديث 1.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلي حديث 7.
(3) الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلي حديث 8.
(4) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 4.
(5) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 1.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست