____________________
يكون مكانا لينا يقع الجبهة مستوية (1).
وموثق أبي بصير عنه (عليه السلام): سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟
قال: لأن الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية؟ فقال: لا بأس (2) ونحوهما غيرهما.
وظاهرها وإن كان المنع، إلا أنه لا بد من حملها على الكراهة جمعا بينها وبين مضمرة سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ؟ قال: لا بأس (3). ومن العلة المذكورة في هذه النصوص يستفاد كراهة الصلاة في أرض الرمل كما لا يخفى.
(و) تكره الصلاة أيضا في (معاطن الإبل) كما هو المشهور، وهي في اللغة:
مبارك الإبل كما صرح به جملة من اللغويين، وفي عرف الفقهاء: مطلق المبارك، وعن المفيد والحلبي: المنع.
واستدل له بجملة من النصوص كموثق سماعة قال سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض الغنم والبقر، فقال: إذا نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها (4).
وصحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم (5). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن الظاهر منها بقرينة نفي البأس عند الخوف على المتاع من دون الأمر
وموثق أبي بصير عنه (عليه السلام): سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟
قال: لأن الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية؟ فقال: لا بأس (2) ونحوهما غيرهما.
وظاهرها وإن كان المنع، إلا أنه لا بد من حملها على الكراهة جمعا بينها وبين مضمرة سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ؟ قال: لا بأس (3). ومن العلة المذكورة في هذه النصوص يستفاد كراهة الصلاة في أرض الرمل كما لا يخفى.
(و) تكره الصلاة أيضا في (معاطن الإبل) كما هو المشهور، وهي في اللغة:
مبارك الإبل كما صرح به جملة من اللغويين، وفي عرف الفقهاء: مطلق المبارك، وعن المفيد والحلبي: المنع.
واستدل له بجملة من النصوص كموثق سماعة قال سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض الغنم والبقر، فقال: إذا نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها (4).
وصحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم (5). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن الظاهر منها بقرينة نفي البأس عند الخوف على المتاع من دون الأمر