____________________
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس (1).
وصحيحه الآخر قلت له: المرأة تصلي بحيال زوجها؟ قال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا (2). ونحوها غيرها.
أقول: الأظهر حمل نصوص المنع كلها على الكراهة، أما الطائفة الأولى والثالثة: فلوجهين: الأول: لأجل الطائفة الثانية الدالة على الجواز، إذ تقييدها بما إذا كان الفصل بأكثر من عشرة أذرع جمعا بينها وبين موثقة عمار بعيد، بل ادعى بعضهم:
القطع بعدم إرادته من تلك النصوص، فلا محيص عن حملها على الكراهة.
الثاني: صراحة نصوص الشبر في عدم المنع في الزائد عليه، فبالنسبة إلى الزائد من مقدار الشبر لا ينبغي التأمل في عدم الحرمة.
وأما الطائفة الرابعة: وهي نصوص الشبر، فللإجماع على عدم الاكتفاء بهذا المقدار من الفصل في رفع المنع، هذا مضافا إلى ما فيها من اختلاف التحديدات، إذ مقدار الشبر أقل من عظم الذراع، وهو أقل من قدر ما لا يتخطى، وهو قرينة الكراهة.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى حمل نصوص المنع على الكراهة بعد تقييد الأولى بالثالثة، والاختلاف بينها على مراتب الكراهة.
وعن بعض المانعين: حمل الطائفة الرابعة على صورة تقدم الرجل على المرأة بقرينة جملة من النصوص: كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ قال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو
وصحيحه الآخر قلت له: المرأة تصلي بحيال زوجها؟ قال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا (2). ونحوها غيرها.
أقول: الأظهر حمل نصوص المنع كلها على الكراهة، أما الطائفة الأولى والثالثة: فلوجهين: الأول: لأجل الطائفة الثانية الدالة على الجواز، إذ تقييدها بما إذا كان الفصل بأكثر من عشرة أذرع جمعا بينها وبين موثقة عمار بعيد، بل ادعى بعضهم:
القطع بعدم إرادته من تلك النصوص، فلا محيص عن حملها على الكراهة.
الثاني: صراحة نصوص الشبر في عدم المنع في الزائد عليه، فبالنسبة إلى الزائد من مقدار الشبر لا ينبغي التأمل في عدم الحرمة.
وأما الطائفة الرابعة: وهي نصوص الشبر، فللإجماع على عدم الاكتفاء بهذا المقدار من الفصل في رفع المنع، هذا مضافا إلى ما فيها من اختلاف التحديدات، إذ مقدار الشبر أقل من عظم الذراع، وهو أقل من قدر ما لا يتخطى، وهو قرينة الكراهة.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى حمل نصوص المنع على الكراهة بعد تقييد الأولى بالثالثة، والاختلاف بينها على مراتب الكراهة.
وعن بعض المانعين: حمل الطائفة الرابعة على صورة تقدم الرجل على المرأة بقرينة جملة من النصوص: كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ قال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو