____________________
كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس (1).
وعليه فبناء على القول بالمنع يجمع بين النصوص بتعميم الحائل، بحيث يشمل مورد الخبرين، وعلى القول بالكراهة يجمع بحمل الخبرين على خفة الكراهة.
ثم إن الظاهر عدم رفع الحكم في صورة تقدم المرأة بما إذا كان بين موقفها وموقفه مقدار عشرة أذرع، إذ الظاهر من الأخبار اعتبار هذا المقدار من الفصل بين جسديهما في أحوال الصلاة.
الثالث: على القول بالمنع لو صلى ثم التفت بعد الفراغ أنه كان محاذيا لامرأة كانت تصلي، كانت صلاته صحيحة لعموم حيث (لا تعاد الصلاة) (2) وكذا لو صلى مع الجهل بالموضوع أو بحكمه مع عدم التقصير، بناء على ما هو الحق من عدم اختصاص الحديث بالنسيان.
وأما لو أكره على ذلك أو اضطر إليه، فنسب إلى الأكثر أنه لا منع في الصورتين، واستدل بعض المتأخرين له: بقاعدة الميسور.
وفيه: ما عرف في بعض المباحث المتقدمة من عدم ثبوت القاعدة في موارد تعذر بعض ما يعتبر في المركب، والأولى أن يقال: إنه إن كان الاكراه والاضطرار مستوعبين للوقت فيرتفع المنع، إذ الصلاة لا تدع بحال، وإن لم يكونا مستوعبين له، فلا وجه لارتفاعه، وحديث الرفع لا يدل عليه، لما عرفت من أنه إنما يرفع حكم ما طرأ عليه أحد العناوين المذكورة فيه إذا كان هو متعلق الحكم في نفسه، وفي المقام بما أن ما طرأ عليه الاكراه أو الاضطرار لا حكم له، وما هو متعلق للحكم وهو الطبيعي لم يتعلق أحدهما به، فلا محالة لا يدل الحديث على ارتفاع المنع.
الرابع: إذا صلت وراءه، فلو كان موضع سجودها وراء قدمه سقط الحكم
وعليه فبناء على القول بالمنع يجمع بين النصوص بتعميم الحائل، بحيث يشمل مورد الخبرين، وعلى القول بالكراهة يجمع بحمل الخبرين على خفة الكراهة.
ثم إن الظاهر عدم رفع الحكم في صورة تقدم المرأة بما إذا كان بين موقفها وموقفه مقدار عشرة أذرع، إذ الظاهر من الأخبار اعتبار هذا المقدار من الفصل بين جسديهما في أحوال الصلاة.
الثالث: على القول بالمنع لو صلى ثم التفت بعد الفراغ أنه كان محاذيا لامرأة كانت تصلي، كانت صلاته صحيحة لعموم حيث (لا تعاد الصلاة) (2) وكذا لو صلى مع الجهل بالموضوع أو بحكمه مع عدم التقصير، بناء على ما هو الحق من عدم اختصاص الحديث بالنسيان.
وأما لو أكره على ذلك أو اضطر إليه، فنسب إلى الأكثر أنه لا منع في الصورتين، واستدل بعض المتأخرين له: بقاعدة الميسور.
وفيه: ما عرف في بعض المباحث المتقدمة من عدم ثبوت القاعدة في موارد تعذر بعض ما يعتبر في المركب، والأولى أن يقال: إنه إن كان الاكراه والاضطرار مستوعبين للوقت فيرتفع المنع، إذ الصلاة لا تدع بحال، وإن لم يكونا مستوعبين له، فلا وجه لارتفاعه، وحديث الرفع لا يدل عليه، لما عرفت من أنه إنما يرفع حكم ما طرأ عليه أحد العناوين المذكورة فيه إذا كان هو متعلق الحكم في نفسه، وفي المقام بما أن ما طرأ عليه الاكراه أو الاضطرار لا حكم له، وما هو متعلق للحكم وهو الطبيعي لم يتعلق أحدهما به، فلا محالة لا يدل الحديث على ارتفاع المنع.
الرابع: إذا صلت وراءه، فلو كان موضع سجودها وراء قدمه سقط الحكم