____________________
بنقله مع التمكن، والتعبير بلفظ لا يصلح، وكرهه في بعضها: هو الكراهة لا الحرمة.
(و) تكره الصلاة أيضا في (قرى النمل) أي مأوى النمل كما عن جملة من اللغويين، وعن القاموس أنها مجمع ترابها.
ويشهد به: مرسل عبد الله بن الفضل المتقدم وغيره، كما أنه يدل على كراهة الصلاة في (جوف الوادي وجواد الطرق) بل الظاهر من بعض النصوص: كراهة الصلاة في مطلق الطرق كخبر محمد بن الفضيل قال الرضا (عليه السلام): كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه (1).
(و) تكره (الفريضة) في (جوف الكعبة) كما عرفته في مبحث القبلة.
(و) من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة (بيوت المجوس) كما هو المشهور.
وتدل عليه جملة من النصوص: كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: رش وصل (2). ونحوه خبر أبي بصير (3).
وظاهرهما مقدمية الرش للصلاة، وكونه شرطا لكما لها، فالصلاة بدونه ناقصة لاشتمالها على المنقصة من حيث الخصوصية، وليس معنى الكراهة في أمثال المقام إلا ذلك كما عرفت، فما عن كاشف اللثام من التوقف فيه لأجل أن ظاهر الأخبار استحباب الرش لا الكراهة، ضعيف.
(و) بيوت (النيران) على المشهور بين الأصحاب، بل عن الغنية: دعوى الاجماع عليه، واستدل له المصنف ره في جملة من كتبه: بأن في الصلاة فيها تشبها
(و) تكره الصلاة أيضا في (قرى النمل) أي مأوى النمل كما عن جملة من اللغويين، وعن القاموس أنها مجمع ترابها.
ويشهد به: مرسل عبد الله بن الفضل المتقدم وغيره، كما أنه يدل على كراهة الصلاة في (جوف الوادي وجواد الطرق) بل الظاهر من بعض النصوص: كراهة الصلاة في مطلق الطرق كخبر محمد بن الفضيل قال الرضا (عليه السلام): كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه (1).
(و) تكره (الفريضة) في (جوف الكعبة) كما عرفته في مبحث القبلة.
(و) من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة (بيوت المجوس) كما هو المشهور.
وتدل عليه جملة من النصوص: كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: رش وصل (2). ونحوه خبر أبي بصير (3).
وظاهرهما مقدمية الرش للصلاة، وكونه شرطا لكما لها، فالصلاة بدونه ناقصة لاشتمالها على المنقصة من حيث الخصوصية، وليس معنى الكراهة في أمثال المقام إلا ذلك كما عرفت، فما عن كاشف اللثام من التوقف فيه لأجل أن ظاهر الأخبار استحباب الرش لا الكراهة، ضعيف.
(و) بيوت (النيران) على المشهور بين الأصحاب، بل عن الغنية: دعوى الاجماع عليه، واستدل له المصنف ره في جملة من كتبه: بأن في الصلاة فيها تشبها