____________________
خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه (1) ونحوها غيرها.
الثانية: ما يدل على الجواز مطلقا: كصحيح جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها، فرفعت رجلها حتى يسجد (2).
ودعوى أنه لا بد من طرحه لعدم المناسبة بين العلة والحكم، إذ لا ريب في جواز الصلاة وبين يدي الرجل امرأة غير مصلية، فلا محالة وقع فيه تصحيف، فلا يعتمد عليه، مندفعة بأنه مع احتمال عدم الفصل واقعا بين كون المرأة مصلية وعدمه، لا يعتنى بهذه المناقشات، مع أن عدم فهم المناسبة بين الحكم والعلة لا يوجب رفع اليد عما يكون الخبر نصا فيه وهو الجواز.
وخبر الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عنه (عليه السلام): في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه، فقال لا بأس (3). وارساله مع كون الخبر من أخبار بني فضال لا يقدح في حجيته.
وصحيح الفضيل عن الإمام الباقر (عليه السلام): إنما سميت مكة بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس بذلك، وإنما يكره في ساير البلدان (4). بناءا على عدم الفرق بين مكة وغيرها في الحرمة، أو ظهور يكره في الكراهة المصطلحة.
الثالثة: ما تدل على التفصيل بين ما إذا كان بينهما حاجز أو مقدار عشرة أذرع
الثانية: ما يدل على الجواز مطلقا: كصحيح جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها، فرفعت رجلها حتى يسجد (2).
ودعوى أنه لا بد من طرحه لعدم المناسبة بين العلة والحكم، إذ لا ريب في جواز الصلاة وبين يدي الرجل امرأة غير مصلية، فلا محالة وقع فيه تصحيف، فلا يعتمد عليه، مندفعة بأنه مع احتمال عدم الفصل واقعا بين كون المرأة مصلية وعدمه، لا يعتنى بهذه المناقشات، مع أن عدم فهم المناسبة بين الحكم والعلة لا يوجب رفع اليد عما يكون الخبر نصا فيه وهو الجواز.
وخبر الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عنه (عليه السلام): في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه، فقال لا بأس (3). وارساله مع كون الخبر من أخبار بني فضال لا يقدح في حجيته.
وصحيح الفضيل عن الإمام الباقر (عليه السلام): إنما سميت مكة بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس بذلك، وإنما يكره في ساير البلدان (4). بناءا على عدم الفرق بين مكة وغيرها في الحرمة، أو ظهور يكره في الكراهة المصطلحة.
الثالثة: ما تدل على التفصيل بين ما إذا كان بينهما حاجز أو مقدار عشرة أذرع