____________________
أيصلى عليها؟ قال (عليه السلام): لا (1). وقريب منهما غيرهما، وبين ما دل على الجواز كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الشاذكونة عليها جنابة أيصلى عليها في المحمل؟ قال: لا بأس (2). وصحيح ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال (عليه السلام): نعم (3). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن هذا جمع تبرعي لا شاهد له، ولا وجه لتخصيص ما دل على الجواز أولا بما دل على المنع في خصوص موضع الجبهة، ثم تخصيص ما دل على المنع مطلقا به كما لا يخفى، بل الأولى في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين، حمل ما ظاهره المنع على الكراهة.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى لزوم طهارة ما يسجد عليه، وعدم لزوم طهارة المكان الذي يصلى فيه، وإن كان الأولى طهارته أيضا.
ومنه يظهر ضعف ما عن السيد ره من وجوب طهارة مكان المصلي، والنهي عن الصلاة في المجزرة، وهي المواضع التي تذبح فيها الأنعام، والمزبلة، والحمامات لا يدل عليه، إذ الظاهر منه كونه لأجل الاستقذار والاستخباث، فالنهي عنها يكون تنزيهيا، مضافا إلى ما عرفت من تعين حمله على الكراهة على فرض تسليم ظهوره في المنع جمعا بينه وبين ما يكون صريحا في الجواز.
وفيه: أن هذا جمع تبرعي لا شاهد له، ولا وجه لتخصيص ما دل على الجواز أولا بما دل على المنع في خصوص موضع الجبهة، ثم تخصيص ما دل على المنع مطلقا به كما لا يخفى، بل الأولى في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين، حمل ما ظاهره المنع على الكراهة.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى لزوم طهارة ما يسجد عليه، وعدم لزوم طهارة المكان الذي يصلى فيه، وإن كان الأولى طهارته أيضا.
ومنه يظهر ضعف ما عن السيد ره من وجوب طهارة مكان المصلي، والنهي عن الصلاة في المجزرة، وهي المواضع التي تذبح فيها الأنعام، والمزبلة، والحمامات لا يدل عليه، إذ الظاهر منه كونه لأجل الاستقذار والاستخباث، فالنهي عنها يكون تنزيهيا، مضافا إلى ما عرفت من تعين حمله على الكراهة على فرض تسليم ظهوره في المنع جمعا بينه وبين ما يكون صريحا في الجواز.