____________________
وعدمه في الجواز في الأول وعدمه في الثاني: كموثقة عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس (2).
وخبر علي بن جعفر: عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال (عليه السلام): إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس (3). ونحوها غيرها.
الرابعة: ما تدل على المنع، وإلا مع الفصل بقدر شبر: كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟
قال (عليه السلام): إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس (4).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال (عليه السلام): لا إلا يكون بينهما شبر أو ذراع، ثم قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يديه (5).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس (2).
وخبر علي بن جعفر: عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال (عليه السلام): إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس (3). ونحوها غيرها.
الرابعة: ما تدل على المنع، وإلا مع الفصل بقدر شبر: كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟
قال (عليه السلام): إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس (4).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال (عليه السلام): لا إلا يكون بينهما شبر أو ذراع، ثم قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يديه (5).