____________________
وأما خبر ياسر الخادم: مربي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي (عليه السلام) ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض (1). فلا يدل عليه، لأن الطبري مجمل يحتمل أن يكون هو الحصير الذي يعمله أهل طبرستان كما قيل، كما أنه لا يدل عليه خبر منصور ابن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنا نكون بأرض باردة يكن فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال (عليه السلام): لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا (2) لاختصاصه بحال الضرورة.
ودعوى عدم الملازمة بين كونه في أرض باردة وعدم تمكنه حال الصلاة من تحصيل ما يصح السجود عليه فلا يتنزل عليه إطلاق الجواب، مندفعة بأن قوله (يكون فيها الثلج) قرينة على إرادة عدم التمكن، من السجدة على الأرض وحيث إن خبري الحسين وداود الصرمي ضعيفا السند، لأن الصنعاني مهمل، وداود الصرمي لم تثبت، وثاقته فلا يعتمد عليهما، ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا تمامية الخبرين سندا لا بد من طرحهما أو حملها على ما قبل النسج، لمعارضتهما مع ما هو أقوى منهما سندا الذي يدل على المنع كالنصوص المانعة عن السجود على الملبوس الصريحة في القطن والكتان، لندرة غيرهما في ذلك الزمان، وخبري الفضل والأعمش المتقدمين.
ودعوى أن الجمع بينهما يقتضي حمل نصوص المنع على الكراهة، مندفعة بأنها غير قابلة للحمل على الكراهة لورودها في مقام بيان ما يصح السجود عليه وما لا يصح، كما أن الجمع بحمل نصوص الجواز على حال الضرورة غير تام، لأنه لا يلائمه تقييد السائل في الخبرين بعدم الضرورة والتقية.
ومنه يظهر عدم صحة حمل نصوص الجواز على حال التقية، وعلى هذا فيتعين
ودعوى عدم الملازمة بين كونه في أرض باردة وعدم تمكنه حال الصلاة من تحصيل ما يصح السجود عليه فلا يتنزل عليه إطلاق الجواب، مندفعة بأن قوله (يكون فيها الثلج) قرينة على إرادة عدم التمكن، من السجدة على الأرض وحيث إن خبري الحسين وداود الصرمي ضعيفا السند، لأن الصنعاني مهمل، وداود الصرمي لم تثبت، وثاقته فلا يعتمد عليهما، ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا تمامية الخبرين سندا لا بد من طرحهما أو حملها على ما قبل النسج، لمعارضتهما مع ما هو أقوى منهما سندا الذي يدل على المنع كالنصوص المانعة عن السجود على الملبوس الصريحة في القطن والكتان، لندرة غيرهما في ذلك الزمان، وخبري الفضل والأعمش المتقدمين.
ودعوى أن الجمع بينهما يقتضي حمل نصوص المنع على الكراهة، مندفعة بأنها غير قابلة للحمل على الكراهة لورودها في مقام بيان ما يصح السجود عليه وما لا يصح، كما أن الجمع بحمل نصوص الجواز على حال الضرورة غير تام، لأنه لا يلائمه تقييد السائل في الخبرين بعدم الضرورة والتقية.
ومنه يظهر عدم صحة حمل نصوص الجواز على حال التقية، وعلى هذا فيتعين