____________________
حق (1). وبما عن تحف العقول عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لكميل:
يا كميل أنظر فيما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول (2).
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن هذه الحركات ليست معتبرة في الصلاة، إذ كل من الركوع والسجود والقيام اسم لهيئة خاصة حاصلة للجسم باعتبار إضافة بعض أجزائه إلى بعض، فأدلة وجوب الركوع والسجود والقيام لا تدل على اعتبارها فيها، ولم يدل دليل على اعتبارها بأنفسها في الصلاة، فما هو مأمور به غير ما نهي عنه، نعم يكون المنهي عنه مقدمة لايجاد المأمور به، ولكن حرمة المقدمة لا تنافي وجوب ذي المقدمة وحصول الامتثال باتيانه كما حقق في محله، هذا مضافا إلى أنه لو سلم كون الحركات المزبورة من أجزاء الصلاة فلا وجه للالتزام باتحاد المأمور به والمنهي عنه، إذ بما أن بدن المصلي يباين الثوب المغصوب، والحركة التي تكون من أجزاء الصلاة هي القائمة بالبدن والتي تكون غصبا هي القائمة بالمغصوب، فلا يعقل أن تكون إحداهما عين الأخرى.
فإن قلت: إنه ولو سلم كون الحركة الصلاتية غير الحركة الغصبية، إلا أنه لا ريب في أن الأولى علة للثانية، وحيث إن علة الحرام حرام، فتكون الحركة الصلاتية أيضا حراما، فعاد المحذور.
قلت: إن مخالفة التكليف الغيري بما أنها لا توجب البعد عن المولى، فلا مانع من التقرب بما هو متعلق له إلا بناءا على اعتبار الأمر في صحة العبادة فتدبر.
وأما الثاني: فلما حققناه في محله من أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.
يا كميل أنظر فيما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول (2).
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن هذه الحركات ليست معتبرة في الصلاة، إذ كل من الركوع والسجود والقيام اسم لهيئة خاصة حاصلة للجسم باعتبار إضافة بعض أجزائه إلى بعض، فأدلة وجوب الركوع والسجود والقيام لا تدل على اعتبارها فيها، ولم يدل دليل على اعتبارها بأنفسها في الصلاة، فما هو مأمور به غير ما نهي عنه، نعم يكون المنهي عنه مقدمة لايجاد المأمور به، ولكن حرمة المقدمة لا تنافي وجوب ذي المقدمة وحصول الامتثال باتيانه كما حقق في محله، هذا مضافا إلى أنه لو سلم كون الحركات المزبورة من أجزاء الصلاة فلا وجه للالتزام باتحاد المأمور به والمنهي عنه، إذ بما أن بدن المصلي يباين الثوب المغصوب، والحركة التي تكون من أجزاء الصلاة هي القائمة بالبدن والتي تكون غصبا هي القائمة بالمغصوب، فلا يعقل أن تكون إحداهما عين الأخرى.
فإن قلت: إنه ولو سلم كون الحركة الصلاتية غير الحركة الغصبية، إلا أنه لا ريب في أن الأولى علة للثانية، وحيث إن علة الحرام حرام، فتكون الحركة الصلاتية أيضا حراما، فعاد المحذور.
قلت: إن مخالفة التكليف الغيري بما أنها لا توجب البعد عن المولى، فلا مانع من التقرب بما هو متعلق له إلا بناءا على اعتبار الأمر في صحة العبادة فتدبر.
وأما الثاني: فلما حققناه في محله من أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.