____________________
في ثوب إبريسم؟ فقال: لا (1). ونحوها غيرها.
ولا يعارضها صحيح ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس (2). إذ المراد من الديباج فيه الحرير الممزوج بغيره، ويشهد له ذكر الديباج في قبال الحرير في مكاتبة محمد، ومرسلة ابن بكير، وموثقة سماعة المتقدمة، ولو سلم أن المراد منه الحرير المحض لاعراض الأصحاب عنه وموافقته للعامة لا بد من طرحه أو حمله على ما لا ينافي النصوص المتقدمة.
ولا يخفي أن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون الحرير ساترا للعورة، وكون الساتر غيره، فإنها ظاهرة في مانعية لبس الحرير للصلاة مطلقا.
ودعوى أن حرمة لبس الحرير في نفسه مانعة من أن يفهم من النصوص الناهية عن الصلاة في الحرير منع مغاير للمنع الناشئ من حرمة اللبس من حيث هو، فتكون الصلاة في الحرير كالصلاة في الثوب المغصوب، فكما يفصل فيه بين الساتر وغيره فيحكم في الأول بالبطلان دون الثاني، فكذلك لا بد من التفصيل في الحرير، مندفعة بأن النهي في هذه النصوص بما أنه تعلق بالصلاة في الحرير على الاطلاق، فيستكشف منه أنه ليس من جهة حرمة لبسه بل يكون ارشادا إلى مانعية لبسه.
ثم إن الأظهر اختصاص المنع بما تتم فيه الصلاة كما هو المنسوب إلى المشهور.
وعن جماعة كالمفيد والصدوق والعماني وغيرهم عمومه لما لا تتم فيه الصلاة منفردا.
واستدل له: بمكاتبتي محمد بن عبد الجبار المتقدمتين، وجوابه (عليه السلام)
ولا يعارضها صحيح ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس (2). إذ المراد من الديباج فيه الحرير الممزوج بغيره، ويشهد له ذكر الديباج في قبال الحرير في مكاتبة محمد، ومرسلة ابن بكير، وموثقة سماعة المتقدمة، ولو سلم أن المراد منه الحرير المحض لاعراض الأصحاب عنه وموافقته للعامة لا بد من طرحه أو حمله على ما لا ينافي النصوص المتقدمة.
ولا يخفي أن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون الحرير ساترا للعورة، وكون الساتر غيره، فإنها ظاهرة في مانعية لبس الحرير للصلاة مطلقا.
ودعوى أن حرمة لبس الحرير في نفسه مانعة من أن يفهم من النصوص الناهية عن الصلاة في الحرير منع مغاير للمنع الناشئ من حرمة اللبس من حيث هو، فتكون الصلاة في الحرير كالصلاة في الثوب المغصوب، فكما يفصل فيه بين الساتر وغيره فيحكم في الأول بالبطلان دون الثاني، فكذلك لا بد من التفصيل في الحرير، مندفعة بأن النهي في هذه النصوص بما أنه تعلق بالصلاة في الحرير على الاطلاق، فيستكشف منه أنه ليس من جهة حرمة لبسه بل يكون ارشادا إلى مانعية لبسه.
ثم إن الأظهر اختصاص المنع بما تتم فيه الصلاة كما هو المنسوب إلى المشهور.
وعن جماعة كالمفيد والصدوق والعماني وغيرهم عمومه لما لا تتم فيه الصلاة منفردا.
واستدل له: بمكاتبتي محمد بن عبد الجبار المتقدمتين، وجوابه (عليه السلام)