____________________
لحمه وهو الأشياء المعلوم جزئيتها له، فلا ينعقد لها اطلاق يشمل الأفراد المشتبهة وفيه: أولا: أنه لا قدر متيقن في مقام التخاطب لأن نسبة الطبيعة إلى أفرادها أعم من المعلوم وغيره نسبة واحدة، وعلمنا وجهلنا لا يجعلان بعضها متيقنا بالإضافة إلى الآخر.
وثانيا: إن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع عن انعقاد الاطلاق كما حققناه في الجزء الأول من حاشيتنا على الكفاية.
الثالث: ما نسب إلى المحقق القمي رحمه الله وهو التمسك بصحيح عبد الرحمن: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): إن كان لم يعلم فلا يعيد (1).
بتقريب أنه لا يعقل اجتماع المانعية المطلقة والاجزاء في صورة الجهل، إذ مقتضى الاطلاق الشامل لحال الجهل هو عدم الاجزاء، فالصحيح المتضمن للاجزاء في تلك الحالة يقيد اطلاق دليل المانعية ويخصصه بصورة العلم.
وفيه: أن المورد الذي حكم عليه بالاجزاء هو ما إذا أوقع الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل جهلا فيعتبر فيه أمران: أحدهما: وقوع الصلاة، الثاني: كونه عن جهل مركب - أو بسيط مع الغفلة - ومحل الكلام هو مورد الشك قبل الصلاة، فالصحيح أجنبي عن المقام.
الرابع: ما نسب إليه أيضا وهو ظهور الأدلة والاطلاقات الدالة على المانعية بصورة العلم وقيل في توجيه ما أفاده: أن منشأ هذا الاستظهار إما الانصراف أو التقييد العقلي من ناحية أن لسان دليل مانعيته ليس لسان الوضع كي يصح دعوى
وثانيا: إن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع عن انعقاد الاطلاق كما حققناه في الجزء الأول من حاشيتنا على الكفاية.
الثالث: ما نسب إلى المحقق القمي رحمه الله وهو التمسك بصحيح عبد الرحمن: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): إن كان لم يعلم فلا يعيد (1).
بتقريب أنه لا يعقل اجتماع المانعية المطلقة والاجزاء في صورة الجهل، إذ مقتضى الاطلاق الشامل لحال الجهل هو عدم الاجزاء، فالصحيح المتضمن للاجزاء في تلك الحالة يقيد اطلاق دليل المانعية ويخصصه بصورة العلم.
وفيه: أن المورد الذي حكم عليه بالاجزاء هو ما إذا أوقع الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل جهلا فيعتبر فيه أمران: أحدهما: وقوع الصلاة، الثاني: كونه عن جهل مركب - أو بسيط مع الغفلة - ومحل الكلام هو مورد الشك قبل الصلاة، فالصحيح أجنبي عن المقام.
الرابع: ما نسب إليه أيضا وهو ظهور الأدلة والاطلاقات الدالة على المانعية بصورة العلم وقيل في توجيه ما أفاده: أن منشأ هذا الاستظهار إما الانصراف أو التقييد العقلي من ناحية أن لسان دليل مانعيته ليس لسان الوضع كي يصح دعوى