____________________
الأولى ينحل التكليف الواحد المتعلق بمركب اعتباري من أمور وجودية وعدمية إلى تكاليف ضمنية متعددة من أوامر ونواه، فكون غير المأكول مانعا معناه تعلق النهي بذلك الأمر الوجودي، ولذلك ترى أن الموانع للصلاة من الحرير وغير المأكول وغيرهما تعلق النهي بها في الأدلة مثل لا تصل في شئ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا تصل في الحرير المحض وما شاكل، فالمستفاد من الأدلة أن كون اللباس من أجزاء غير المأكول منهي عنه ومبغوض للشارع، غاية الأمر بالنهي الغيري الضمني لا الاستقلالي.
الثانية: إن موضوع المانعية ملحوظ بنحو الطبيعة السارية بحيث يكون كل ما يفرض من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه مانعا مستقلا في قبال غيره من الأفراد.
الثالثة: إنه لا تختص أدلة اعتبار قاعدة الحل بما إذا كانت الحرمة المشكوك فيها استقلالية، بل تعم الحرمة الضمنية لا طلاق لفظ الحرام على جميع ذلك على حد سواء لغة وعرفا وشرعا، أما لغة: فلأنه مأخوذ من الحرمان، ولا فرق في الحرمان عن الشئ بين أن يكون من جهة مبغوضيته في نفسه، أو لكونه موجبا لتفويت مطلوب كالصلاة، وأما عرفا فواضح، وأما شرعا فلاستعمال الحرام والحلال في ذلك في الأخبار وهي ما بين ما أطلق فيه الحرام على خصوص الحرام الغيري كما في باب الموانع، وبين ما أطلق فيه على الأعم منه ومن النفسي.
فمن الطائفة الأولى: قوله (عليه السلام) في صحيح عبد الجبار: لا تحل الصلاة في حرير محض (1). وفي آخر: لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه (2). وقوله (عليه السلام) في الجواب عن سؤال الروايتين الواردتين
الثانية: إن موضوع المانعية ملحوظ بنحو الطبيعة السارية بحيث يكون كل ما يفرض من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه مانعا مستقلا في قبال غيره من الأفراد.
الثالثة: إنه لا تختص أدلة اعتبار قاعدة الحل بما إذا كانت الحرمة المشكوك فيها استقلالية، بل تعم الحرمة الضمنية لا طلاق لفظ الحرام على جميع ذلك على حد سواء لغة وعرفا وشرعا، أما لغة: فلأنه مأخوذ من الحرمان، ولا فرق في الحرمان عن الشئ بين أن يكون من جهة مبغوضيته في نفسه، أو لكونه موجبا لتفويت مطلوب كالصلاة، وأما عرفا فواضح، وأما شرعا فلاستعمال الحرام والحلال في ذلك في الأخبار وهي ما بين ما أطلق فيه الحرام على خصوص الحرام الغيري كما في باب الموانع، وبين ما أطلق فيه على الأعم منه ومن النفسي.
فمن الطائفة الأولى: قوله (عليه السلام) في صحيح عبد الجبار: لا تحل الصلاة في حرير محض (1). وفي آخر: لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه (2). وقوله (عليه السلام) في الجواب عن سؤال الروايتين الواردتين